عادي
المحكمة تثبت حق المقرض وتغرّم المماطل

محادثة «واتس أب» تردّ 300 ألف درهم إلى صاحبها

15:44 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص ردّ 300 ألف درهم، وتغريمه 15 ألف درهم، تعويضاً لآخر، أقرضه المبلغ، وماطل بالسداد.

وفي التفاصيل أقام شخص دعوى قضائية على آخر، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له 300 ألف درهم، والتعويض 50 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن الشاكي أقرض المشكوّ عليه، المبلغ المطالب به، ولدى مطالبته له بالسداد ظل يماطل.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب إلزام المشكوّ عليه، بأن يؤدي للشاكي 300 ألف درهم، أنه من المقرر قانوناً بنص المادة (304) من قانون المعاملات المدنية، أنه «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، والمادة (318) بأنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده». والمادة (4) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، أنه لا تفقد الرسالة الالكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت إلكترونية، ولا تفقد المعلومات المثبتة في الرسالة الالكترونية حجيتها القانونية وإن وردت موجزة.

وبينت أن الثابت بالأوراق وبالرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي، عن طريق موقع «واتس أب»، أن الشاكي أقرض المشكوّ عليه 300 ألف درهم، وطالبه مراراً برد المبلغ لكنه كان يماطله. وبناء عليه يكون طلب الشاكي قائماً على سند من الواقع والقانون، ما تقضي معه المحكمة بإلزامه أن يؤدي للشاكي المبلغ المطالب به.

وعن الطلب التعويض ب 50 ألف درهم، ذكرت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت إخلال المشكوّ عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بقيمة القرض، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق الشاكي من جراء حجز أمواله لديه ضرر يتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ، والمحكمة ترى في 15 ألف درهم، التعويض الجابر للضرر المادي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mwpn5kvw

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"