عادي
11 سبباً وظرفاً في تحديد الزيادات غير الطبيعية

هكذا يتم تحديد أسعار السلع في الأسواق أثناء الطوارئ

00:00 صباحا
قراءة 4 دقائق
دبي: فاروق فياض

راعى قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن «حماية المستهلك»، وجود 11 سبباً وظرفاً في تحديد الزيادات غير الطبيعية بأسعار السلع والمنتجات داخل أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، وقت الظروف الطارئة وغير العادية التي نتج عنها حدوث ارتفاعات غير طبيعية في أسعار السلع. وتضمنت هذه الأسباب والظروف بحسب المادة 9 (مواجهة الظروف الطارئة- البند 2) بـ:

  1. نسبة التضخم في الدولة.
  2. سعر السلع والمنتج أو الخدمة في الفترات السابقة.
  3. المستوى العام للأسعار في الدولة والدول المجاورة.
  4. سعر السلعة أو الخدمة في الدولة والدول المجاورة.
  5. معدل نسبة الزيادة في سعر السلعة أو المواد الأولية.
  6. قيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية.
  7. شكاوى المستهلكين إلى الجهة المعنية.
  8. الارتفاع في أسعار الشحن والنقل والتأمين.
  9. ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.
  10. ارتفاع أسعار الطاقة.
  11. مدى وجود منافسة أو احتكار حسب القوانين المعمول بها في الدولة.

وفي ما يتعلق بالبند (1) من المادة 9 بشأن مواجهة الظروف الطارئة في تحديد أسعار السلع، أجاز القرار أثناء حدوث أزمة أو ظروف غير عادية تؤدي إلى زيادة غير طبيعية في الأسعار، أجاز بقرار من الوزير (وزير الاقتصاد)، اتخاذ إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة وحماية حقوق المستهلكين، وتتضمن 6 خطوات رئيسية هي:

  1. تحديد أسعار السلعة أو الخدمة التي حدثت فيها الزيادة،
  2. حظر تصدير السلعة.
  3. تحديد حصص المبيعات.
  4. تشجيع التصنيع أو الاستيراد من مصادر بديلة.
  5. تكليف جهات محددة للاستيراد.
  6. أي إجراءات أخرى وفقاً لما يقرره الوزير.
  • التسعير بالوحدة

أجازت المادة (10) بشأن التسعير بالوحدة للوزير، مع مراعاة الظروف الخاصة بالتعامل في بعض أصناف السلع والخدمات، إلزام مزود السلع والمنتجات باعتماد سعر الوحدة لعرض أسعار بعض السلع، وإبرازه إلى جانب السعر السابق للسلعة، لضمان حق المستهلك في مقارنة الأسعار.

  • ما هو الإعلان المضلل؟

عرّفت المادة 8 الإعلان المضلل عن سلعة أو خدمة، بالتي تعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة أو خدمة ما بحسب الحالة، إذا تضمن بياناً مضللاً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وبصفة خاصة إذا تناول عنصراً أو أكثر من 7 عناصر، هي:

  1. طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها أو شكلها أو مظهرها.
  2. مصدر السلعة أو ذاتيتها أو حقيقتها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال أو وزنها أو حجمها أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو معيارها أو أي مقاييس أخرى.
  3. بلد المنشأ أو بلد التصدير أو الجهة منتجة السلعة.
  4. شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والسعر وكيفية سداده.
  5. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.
  6. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
  7. خصائص السلعة أو الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامها.

فرض العقوبات

فرض القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم، عقوبة الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يؤديها المزود بشكل مضلل، وكذلك بقيمة 100 ألف درهم لعدم تنبيه المستهلك في حال كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، وغرامة أخرى بقيمة ربع مليون درهم في حال وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنها إعلاناً مضللاً.

كذلك غرامة بقيمة 100 ألف درهم لعدم التزام المزود بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومقروء. وأخرى بقيمة 100 ألف درهم، لتقاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه بأي وسيلة إعلان، و100 ألف درهم عن بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر الكلفة لخلق وضع احتكاري. و200 ألف درهم لعدم التزام المزود بإخطار المستهلك بأي إصلاحات أو تعديلات على السلعة، وأخذ موافقة المستهلك على كلفة إصلاح السلعة والفترة التي يستغرقها الإصلاح ومدة الضمان، وبقيمة 500 ألف درهم عن عدم التزام المزود بتوفير سلعة بديلة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصلية أو على قيمتها وقت الشراء، في حال عجز عن إصلاح خلل متكرر خلال فترة الضمان.

وغرامة بنصف مليون درهم عن عدم التزام المزود بتوفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها دون مقابل، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها في حالة اكتشاف خلل بالسلعة للأسباب التي يتحملها المزود. و100 ألف درهم لعدم التزام المزود بتحمل جميع كُلف النقل، أو إرسال فنيين لمكان تعطل المركبة أو مقر إقامة المستهلك، و250 ألف درهم لعدم التزام المزود باسترجاع السلع التي لا تتمتع بضمان الوكيل التجاري أو الموزع ورد ثمنها إلى المستهلك، و100 ألف درهم عن عدم التزام المزود بتحمل مصاريف إصلاح أو تعويض المستهلك عن قيمة السلعة أو قيمة الجزء التالف منها، و200 ألف درهم لإخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها، أو الامتناع عن تقديم الخدمة، أو فرض شراء كمية معينة من السلعة، أو اشتراط سلعة أو خدمة أخرى معها، أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعامل الأصلي، وأخيراً غرامة بقيمة 100 ألف درهم للتمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة.

الصورة
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ypsr5dyd

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"