عادي

براءة خليجي من تهمة هتك عرض

00:14 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
محكمة

الشارقة: سارة البلوشي

قضت محكمة جنح الذيد ببراءة خليجي من تهمة هتك عرض المجني عليه، كون سنّه لم تتجاوز 18 سنة، فضلاً عن سبّه بواقعة من شأنها أن تجعله محلاً للازدراء، في مواجهة المجني عليه في غير وجود أحد، وذلك على النحو الذي تبين في التحقيقات.

وتبيّن من التحقيقات أنه لم يرد ما يدل على صحّة الاتهام المسند إليه، وأن المتهم الثاني لم يرد ما يدل على ثبوت الاتهام في حق المتهم.

وفي أعقاب صدور الحكم، أكد محامي المتهم عبد الله بن حاتم، أن الدليل الجنائي يقوم على التصور السليم للحدث، وعرضه على المنطق والوجدان، للوقوف على إمكانية حدوثه وفقاً لهذا التصور من عدمه. ووفقاً لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، حكمت المحكمة بالبراءة استناداً إلى تشكك في صحة نسبة التهمة إلى المتهم، إلى جانب عدم كفاية أدلة الثبوت ضده.

وكذلك المشروعية ليست شرطاً واجباً فى دليل البراءة فيمكن أن يستند الحكم إلى دليل ناتج ومستمد من إجراء باطل، مخالف للقواعد التي نص عليها القانون الإجرائي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/72fymbvj

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"