عادي

سؤال اليوم ... 20-04-2008

01:48 صباحا
قراءة دقيقتين

إعادة النظر في الأحكام

رفعت دعوى مدنية ضد أحد الأشخاص وقد صدر حكم المحكمة بصورة نهائية لمصلحته بناء على شهادة الشهود فقط، إلا أنه وبعد شهرين من تاريخ النطق بالحكم أقر الشهود أمام القاضي الذي أصدر الحكم بأن شهادتهم غير صحيحة وأنها كانت شهادة زور، فهل يمكنني مطالبة المحكمة بتعديل الحكم لمصلحتي؟

محمد علي - الشارقة

يقول الباحث القانوني سليمان محمد سليمان: نصت المادة 169 من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2005 على الآتي: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.

- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه بعضاً.

- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

وتنص المادة 170 من ذات القانون على الآتي: ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (،1 ،2 3) من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزةً.

ولما كان قرار المحكمة الصادر بصورة نهائية قد بني على شهادة زور، وصدر حكم من المحكمة بإدانة الشهود الذين بنيت شهادتهم على الزور ومحاكمتهم، يمكنك أن ترفع لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم التماساً بإعادة النظر في الحكم الصادر منها للسبب الذي أثرته في سؤالك، وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتابها بالطريقة نفسها التي رفعت بها دعواك ابتداء، والقاعدة العامة قد حددت ميعاد الالتماس بثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم إن كان حضورياً ومن تاريخ إعلانه إن كان غيابياً، إلا أن المشرع قد استثنى بعض الحالات كما هو منصوص عليها في البنود ،1 ،2 3 الآنفة الذكر من الميعاد المشار إليه وأفرد لها ميعاداً آخر، وبما أن الحكم قد صدر بناء على شهادة زور وبما أنه قد صدر حكم بإدانة الشهود وصدر حكم في مواجهتهم يمكنك أن ترفع الالتماس بالكيفية المذكورة من اليوم الذي حكم فيه على الشهود بقول الزور.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"