عادي

حجر المخالطين 10 أيام تخصم من الإجازة عند التكرار

22:02 مساء
قراءة دقيقتين
1

دبي: «الخليج»
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التعميم رقم «02 /2021» بشأن الموظف المخالط لشخص مصاب بفيروس كورونا، والذي نص على أن تكون فترة الحجر الصحي 10 أيام لمخالط الشخص المصاب بفيروس كورونا ويتم احتسابها في حال كانت وظيفة الموظف المخالط يمكن تأدية مهامها «عن بعد» فإنه يتم تكليفه بالعمل عن بعد طوال فترة الحجر الصحي وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم «36» لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد لموظفي حكومة دبي، وفي حال تكرار المخالطة فإنه يتم اعتبار مدة الحجر إجازة دورية، وفي حال استنفاد الموظف إجازته الدورية فيتم احتساب مدة الحجر إجازة بدون راتب.
وأضاف التعميم أنه إذا كانت وظيفة الموظف المخالط لا تقبل تأدية مهامها عن بعد، فيتم منحه إجازة طارئة في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالطة فإنه يتم اعتبار مدة الحجر إجازة دورية، وفي حال استنفاد الموظف إجازته الدورية فيتم احتساب مدة الحجر إجازة بدون راتب.
وشدد التعميم على ضرورة التزام جهات العمل باتخاذ الإجراءات الوقائية للمساهمة في الحد من انتشار حالات المخالطة بين الموظفين من خلال القيام بتوعية الموظفين بشكل مستمر للتقيد بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها من الجهات المختصة للمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا، والتأكد بشكل يومي من التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية والتحقق من أسباب تكرار المخالطة من قبل الموظف وما إذا كانت تنطوي على إهمال أو تقصير في التقيد بالإجراءات الاحترازية يستوجب تطبيق الجزاءات التأديبية.
وأكد التعميم أنه يجب على الموظف المصاب أو المخالط القيام بإخطار رئيسه المباشر أو إدارة الموارد البشرية مباشرة عند تحقق الإصابة أو الخالطة، مع تحمله المسؤولية القانونية في حال امتناعه أو تأخره عن القيام بذلك، باعتبار أن عدم التزامه بذلك يشكل مخالفة إدارية تستوجب المساءلة القانونية، كما يتوجب على الجهات الحكومية ضرورة تطبيق معايير تضمن متابعة سير العمل وقياس إنتاجية الموظفين المخالطين الذين يعملون بنظام العمل عن بعد المشار إليه أعلاه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"