عادي
لا يجوز للجهات الحكومية دعم أي مرشح مادياً أو معنوياً

اللجنة الوطنية: الحملات الانتخابية فردية.. ولا يحق للمرشحين توحيد القوائم

17:12 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أنه لا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس، أو التضامن بينهم - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في تنفيذ الحملات الانتخابية، وتكون الحملات الانتخابية فردية.

وأوضحت أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة، تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو تتصرف بما التأثير في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أم ضده. ويحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي منهم بأي شكل.

وأشارت إلى أنه للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والتقاء الناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، بعد الحصول على ترخيص من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات. ولا يجوز لأي مرشح في يوم الانتخاب أن يوزّع بنفسه أو بوساطة الآخرين برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.

وأوضحت أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المقررة قانوناً للمخالف، تختص اللجنة الوطنية، بالفصل في المخالفات التي تخلّ بسير الانتخابات أو تؤثر في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطل تطبيق أي من أحكام هذا القرار، بناء على الرأي القانوني الذي تقدمه لجنة الطعون. ويحق للجنة الوطنية توقيع أي من الجزاءات الآتية: استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى لو كانت القوائم نهائية، أو إنذار الناخب بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذا القرار، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة. وإلزام المرشح بدفع غرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية، وإلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة. وفي كل الأحوال، للجنة الوطنية اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لمواجهة المخالفات التي قد تخلّ بسير العملية الانتخابية في أي من جوانبها.

ويفتح باب الترشح للانتخابات 15 أغسطس المقبل ولمدة 4 أيام، ويُقصد به العملية التي تسجل بها أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس، وستبدأ يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، وتستمر حتى يوم الجمعة 18 أغسطس، عبر نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5esxu2d3

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"