عادي
اتفقت معه على إعطائه 100 ألف درهم وماطلت

إلزام امرأة بدفع 20 ألف درهم لشريكها في «جمعية»

15:15 مساء
قراءة دقيقتين
1

أبوظبي: عماد الدين خليل

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 20 ألف درهم لرجل، قيمة أقساط «جمعية» حصلتها منه، ولم تردّها في الموعد المتفق عليه.

وكان الرجل أقام دعوى على المرأة طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له 20 ألف درهم، قيمة التحويلات المالية المحولة من حسابه، والفائدة التأخيرية 5%، على سند أنه دخل معها في جمعية، وحوّل 10 آلاف درهم بتاريخ، ومبلغ آخر على دفعات للجمعية، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المتفق عليه بقيمة 100 ألف درهم، وماطلت، ما حدا به لرفع هذه الدعوى.

وأوضحت المحكمة، أن المقرر وفقاً للمادة 112 من قانون المعاملات المدنية أن «أدلة إثبات الحق هي الكتابة والشهادة، وكان من المقرر أيضاً أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض. وعلى من يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدعيه، وكان المقرر قضاءً أن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيها سلبي، هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعه».

وأضافت أن الثابت من الأوراق أن المدّعي حول للمدعية المبلغ المطالب به، بحسب ما جاء بالمرفقات، وكانت الأخيرة حضرت ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً لتثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي أو لتثبت سداده للمبلغ محل الدعوى وطلبت أجلاً للتسوية وسداد المبلغ على أقساط، ولم تقدم ما يفيد التسوية. ومن ثم يثبت للمحكمة صحة مطالبة المدعي بالمبلغ محل الدعوى، ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 20 ألف درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/y8e8rhbs

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"