عادي

قاصر يعتدي على رجل.. والمحكمة تغرم والده

23:39 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي : عماد الدين خليل

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام أب بصفته الولي الطبيعي عن ابنه، بأن يؤدي لرجل 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة تعدي ابنه القاصر عليه بالضرب وسبه.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بصفته والد القاصر بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، على سند من القول إن ابنه قام بالاعتداء على سلامة جسمه وأحدث فيه إصابات وسبه، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية وقضت فيها المحكمة بإدانته عما أسند إليه ومعاقبته عن جريمة الضرب بالغرامة مبلغ 5000 درهم وعن جريمة السب مبلغ 5000 أخرى، وقد تضرر المدعي جراء تلك الجرائم بأضرار مادية ومعنوية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان مفاد هذا النص بأن أركان المسؤولية التقصيرية 3، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.

وأضافت أن المحكمة كانت قد انتهت إلى ثبوت خطأ ابن المدعى عليه القاصر حسب الثابت في الحكم الجزائي بالاعتداء على سلامة جسم المدعي وسبه، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق المدعي من جراء اعتداء المدعى عليه بالضرب، ضرر ، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته الولي الطبيعي عن ابنه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3b8fxc5m

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"