عادي
المحكمة ألزمته دفع 155 ألف درهم

تقاضي طليقها لتهربه من سداد رسوم دراسة الأبناء

19:12 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد 
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بدفع 155 ألفاً و400 درهم، إلى طليقته، وبينهما أطفال. وألزم الرجل بموجب حكم محكمة بسداد الرسوم المدرسية لأبنائه، إلا أنه لم يفعل، وسدّدت الأم الرسوم المدرسية المقررة على الأولاد.
وكانت المرأة أقامت دعوى قضائية على زوجها السابق، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها 155 ألفاً و400 درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه بالرسوم و المصاريف، على سند من القول إنهما كانت تربطهما علاقة زوجية، انتهت بالطلاق ورُزقا بأطفال. وقد ألزم حكم محكمة الرجل بسداد الرسوم المدرسية لأبنائه، إلا أنه لم يفعل وسدّدت المدعية الرسوم المدرسية المقررة التي بلغ إجماليّها المبلغ المطالب به، وابتغت من رفع الدعوى إلزام طليقها بسداد المبلغ. وأوضحت المحكمة عن طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي المبلغ، أنه من المقرر قانوناً بنص المادة (304) من قانون المعاملات المدنية أنه: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ومن المقرر قانوناً بنص المادة (318) من ذات القانون بأنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده». 
وبينت أن مطالبة المدعية بأن يؤدي المدعى عليه لها المبلغ، بعدما ألزمه حكم المحكمة بذلك، تلافياً لعرقلة تسجيل أبنائهما أو التأخير في ذلك، وقد ساندت دعواها بتقديمها إيصالات قبض مترجمة قانونياً بسدادها الرسوم الدراسية عن أبنائها، ومن ثم يكون طلبها في هذا الشأن قد صادف صحيح القانون في انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ، ما تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي لطليقته 155 ألفاً و400 درهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ypmxp2b3

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"