عادي

تغريم شخص 30 ألف درهم لتعديه على سلامة جسد امرأة

00:02 صباحا
قراءة دقيقة واحدة

أبوظبي: «الخليج»

​قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 30 ألف درهم إلى امرأة، حيث قام بالاعتداء على سلامتها، ما أدى إلى تعرضها لإصابات جسدية كبيرة.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة «المدعية» دعوى قضائية في مواجهة شخص المدعى عليه، طلبت في ختامها، إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 150 ألف درهم، بدل تعويض عن ما أصابها من أضرار مادية ومعنوية وأدبية، وإلزام المدعى عليه بالفائدة القانونية بقيمة 12% على مبلغ التعويض من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام.

وقالت المدعية سنداً لدعواها: إن المدعى عليه قام بالاعتداء على سلامة المدعية وقد أفضى الاعتداء إلى أصابات جسدية كبيرة وتم تحريك دعوى جزائية سابقة من النيابة العامة في مواجهة المدعى عليه، وقضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المدعى عليه بجريمة الاعتداء ومعاقبته بالغرامة وقدرها 10 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم القضائية، وأصبح الحكم الصادر بالقضية نهائياً وباتاً بتأييد محكمة الاستئناف وعدم قيد طعن عليه، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة بالطلبات أعلاه.

وأوضحت المحكمة عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار المبينة في التقرير الطبي والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والأدبي الذي تعرضت له، أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 282، 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية مجتمعة أن، «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/44yzu75m

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"