عادي

المصاهرة المحرمة

23:00 مساء
قراءة دقيقتين
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

كثير من الناس اليوم ممن ليس لهم إلمام بأحكام الشريعة في مسائل مثل مسألة المحرّمات من النساء، يفتون الناس بغير علم أو يشددون أكثر من اللازم أو يتساهلون أكثر مما ينبغي. وإن المحرمات من النساء في الشريعة على ثلاثة أقسام أو محرمات لأسباب ثلاثة:

- محرّمات بسبب النسب

- محرّمات بسبب المصاهرة

- محرّمات بسبب الرضاعة

1- المحرمات من النساء بسبب النسب هن الأمهات والبنات، والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.

علماً بأن لفظ الأم في مصطلحات الفقهاء في باب المواريث وغيرها، يشمل الجدات لأنهن أصولها، وكذلك لفظ البنت يشمل بناتها لأنهن فروعها، وكذلك الأخت.

2- المحرمات بسبب المصاهرة هن أم الزوجة وأم أمها (الجدة) وأم أبيها وإن علت،

وابنة الزوجة التي دخل بها وهي الربيبة في المصطلح الفقهي، وتشمل بناتها وبنات أبنائها لأنهن فروعها، وزوجة الابن وزوجة ابن الابن وإن نزل أي زوجة ابن ابن الابن وهكذا، وزوجة الأب وإن لم يدخل بها الأب من المحرمات على الابن بالمصاهرة.

3- المحرمات بسبب الرضاع، وقد كان يحصل في الماضي كثيراً بل إلى وقت قريب، أن يرضع طفل مع طفل آخر، إما بسبب أن الأم من غير حليب، أو بسبب المرض والفقد، أو من باب التطوع وحب الخير، أو لشرف الانتساب إلى فلان الصالح أو العالم.

والقاعدة النبوية أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهن اللاتي ذكرناهن عند الحديث عن المحرمات بسبب النسب، ويمكن القول بأنهن المرأة المرضعة، وأمّ هذه المرضعة التي تصبح جدة للرضيع، وأم زوج المرضعة لأنها جدته، وأخت المرأة المرضعة لأنها تصبح خالة الرضيع، وأخت زوج المرضعة، وتصبح عمة الرضيع، وبنات بنيها وبناتها.

وما دمنا نتحدث عن تأثير لبن الأم، فهل يثبت تحريم المصاهرة بالزنا؟

الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وهم الجمهور، يرون أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة، لأن الله تعالى يقول:«وأحل لكم ما وراء ذلك»، واستشهدوا بهذه الآية وقالوا بأنها لم تذكر أن الزنا من أسباب التحريم.

وفي الحديث أيضاً أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، سئل عن رجل زنى بامرأة، فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح»، رواه ابن ماجه.

لكن للإمام أبي حنيفة رحمه الله رأي آخر، فهو يرى أن من زنى بامرأة أو لمسها أو قبلها حرم عليه أصولها وفروعها، وتحرم هي على أصوله وفروعه.

فالمصاهرة عند أبي حنيفة تثبت بالزنا، وكذلك عند أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين (انظر فقه السند للسيد سابق ج2 ص73 - 74).

والقائلون بحرمة المصاهرة بالزنا حجتهم أن الزنا نكاح لغة وشرعاً، والنكاح محرم بنص الآية التي تقول: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف» (من سورة النساء الآية 22).

إذن فإن النكاح هنا لم يأت بمعنى الزنا، بل النكاح الذي هو ضد السفاح.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"