عادي

«التمييز»: المشتري ملزم بقيد عقد بيع المحل في السجل التجاري

19:51 مساء
قراءة 3 دقائق
2

دبي: «الخليج»

بناء على طعن المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي نقضت محكمة التمييز حكماً استئنافياً في دعوى تجارية حيث تعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعى عليه الثاني بصفته وكيلاً عن الأول قام بعرض بيع مؤسسة فردية متخصصة في صيانة المباني على المدعي ورغب الأخير في الشراء وعلى إثر ذلك تم إبرام عقد البيع للمؤسسة الفردية ما بين المدعى عليه الثاني بصفته و بين المدعي المشتري وتم تسجيل العقد لدى كاتب العدل بدبي والذي بمضمونه يكون المالك للمؤسسة الفردية قد باع وتنازل عنها بجميع محتوياتها ومقوماتها للمدعي على أن يتحمل الطرف البائع كافة الالتزامات المترتبة بذمة المؤسسة بكل ما تشمله من إيجارات وأجور ورواتب ورسوم وضرائب وغرامات واستهلاكات وكل مصروفات متعلقة بالشركة حتى تاريخ تسجيل البيع إلا أن المدعي (المشتري) لم يتحصل من البائع على ما يفيد سداد تلك الالتزامات المتأخرة على ذمة المؤسسة خلال الفترة ما قبل تسجيل البيع محل العقد المشار إليه.

ولدى شروع المدعي في إجراءات نقل المؤسسة وإشهار البيع تبين له تراكم العديد من الالتزامات المالية ورسوم وغرامات على المؤسسة المباعة ما أعجزه عن إتمام مراحل نقل الملكية وإشهارها، وحيث كان يجب لإتمام البيع أن يكون نقل الملكية لدى الجهات الرسمية من خلال قيد التصرف في السجل التجاري والإشهار بالجريدة الرسمية بحسب القانون وهو ما لم يتم نتيجة تراكم الالتزامات والمصروفات والرسوم والغرامات على عاتق البائع للمؤسسة وعدم أدائها بما ترتب عليه تعذر إتمام عقد البيع بسبب إخلال البائع بما هو مفروض عليه بالعقد وهو ما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى بطلب فسخ عقد بيع المؤسسة الفردية والمسجل لدى الكاتب العدل بدبى وإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ وقدره 105.000 درهم قيمة المؤسسة الفردية محل العقد.

قضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى وبإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 105.000 درهم.

واستأنف المدعى عليهما هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به تجاه المدعى عليه الثاني -الوكيل عن البائع مالك المؤسسة- في عقد البيع والقضاء مجدداً برفض الدعوى قبله، وبتأييده فيما عدا ذلك.

فتقدم المدعى عليه الأول البائع مالك المؤسسة الفردية بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي كونه من الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها باعتبار قيمة المطالبة محل الدعوى دون النصاب القيمي المقرر للطعن بالتمييز.

وتمت دراسة الطلب من طارق أحمد النقبي رئيس نيابة في النيابة المدنية والذي تبين فيه تضمن الحكم الاستئنافي مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته نص المادتين رقمي 44 و 45 من قانون المعاملات التجارية واللتين تؤكدان أن الالتزام بمباشرة إجراءات نقل ملكية المؤسسة وإشهار البيع لدى الجهات الرسمية من خلال التقدم بطلب قيد التصرف في السجل التجاري والإشهار بالجريدة بحسب القانون إنما يقع على عاتق المشتري (المدعي) وليس البائع المدعى عليه وأن المشتري المدعي المكلف بإثبات دعواه ولم يقدم ما يفيد قيامه بذلك الالتزام المشار إليه.

وبعد عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.

وحكمت محكمة التمييز بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للسبب الوارد في صحيفة الطعن وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد بدائرة مشكلة من قضاة آخرين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"