عادي
عبدالله بن سالم يترأس اجتماع المجلس

«تنفيذي الشارقة» ينظّم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات

20:17 مساء
قراءة دقيقتين

ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس الذي عقد صباح الثلاثاء، بمكتب سموّ الحاكم.

ناقش المجلس، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بالعمل الحكومي والخدمات العامة، وتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية، في مختلف مناطق إمارة الشارقة ومدنها.

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات عن تطوير خدمات الحضانات الحكومية، سعياً لوضع آليات علمية وعملية أفضل، تحقق الأهداف الموضوعة للحضانات.

واعتمد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، ووجه بإحالته إلى المجلس الاستشاري، لاستكمال دورته التشريعية.

وأصدر المجلس القرار رقم (9) لسنة 2022، بتنظيم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات في الإمارة الذي نصّ على أنه يسري على الشركات والمؤسسات التي تمتلك أو تنتفع بالعقارات في الإمارة.

ووفقاً للقرار يجوز للشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطني الدولة، أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التملك والانتفاع بالعقارات في الإمارة، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة رقم (4) من القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

ويجوز لشركات المناطق الحرة، والشركات المملوكة لأشخاص لا يحملون جنسية الدولة، والشركات الأجنبية، التعامل بنظام الانتفاع بالعقارات في الإمارة، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار.

وبحسب القرار، تلتزم الشركات والمؤسسات المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الإمارة، أو الراغبة في التملك أو الانتفاع بها بالآتي:

1. مراعاة التناسب بين تخصيص العقار محل الملكية، أو الانتفاع مع نشاط الشركة أو المؤسسة وغرضها، وفق الضوابط التي تحددها دائرة التسجيل العقاري.

2. إخطار دائرة التسجيل العقاري، بأي تصرف أو إجراء في ملكية وحصص الشركاء أو في الشكل القانوني أو الاسم التجاري، واستيفاء الإجراءات وتسديد الرسوم المقررة، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ التصرف أو الإجراء، باستثناء شركات المساهمة العامة.

3. الانتفاع بالعقارات في المناطق التي تحددها الحكومة.

4. تقديم خطاب تعهد من سلطة المنطقة الحرة، بالنسبة لشركات المناطق الحرة، بعدم إجراء أي تعديل على رخصة المنشأة في حال الانتفاع.

5. وجود فرع مرخص في الدولة للشركة الأجنبية.

ووفقاً للقرار، فإنه على الشركات والمؤسسات المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الإمارة، توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ نفاذه، على أن يصدر المدير العام للدائرة، القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وتضمن القرار مجموعة من البنود القانونية المعنية بصلاحيات دائرة التسجيل العقاري وجدول الرسوم.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"