عادي
استطلاع أراء الخبراء وأصحاب العلاقة وتلقي ملاحظتهم حتى 20 يناير

الإمارات تعتزم إطلاق نظام «التوريق» للأوراق المالية المدعومة بالأصول

18:49 مساء
قراءة 4 دقائق
هيئة الأوراق المالية في دبي

دبي: أنور داود

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن مشروع نظام الأوراق المالية المدعومة بالأصول «التوريق»، الذي يغطي 24 مادة، لاستطلاع أراء الخبراء وأصحاب العلاقة وتلقي ملاحظتهم، حتى 20 يناير 2023.

وشملت المسودة، نطاق التطبيق والأصول القابلة للتوريق ومعايير البيع الحقيقي وأطراف عملية التوريق، وتعريف الشركة ذات الغرض الخاص وتأسيسها ونظامها الأساسي وإدارتها وأحكامها العامة وحلها، والاستثناءات وأمين الاستثمار ومساعده، ومتطلبات الإفصاح، وتقديم الطلب وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن النسخة المعروضة على الموقع تعد مسودة أولية وقد يتم تعديل بعض الأحكام عند الإصدار.

تعريفات

وشمل النظام في الفصل الأول ضمن المادة 1، تعريف التوريق بأنها عملية يتم بموجبها بيع ونقل الأصول المنفردة أو المجمعة إلى الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) لإصدار الأوراق المالية المدعومة بأصول.

وعرف النظام الأصول بأنها أصل أو مجموعة من الأصول المتجانسة كالقروض والالتزامات وغيرها من الأصول التي تستوفي الشروط المذكورة في المادة 3 من هذا القرار. كما عرف الشركة ذات الغرض الخاص (SPV)، بأنها الشركة المؤسسة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن التزامات وأصول الشخص الذي أسسها وتستخدم في عمليات الائتمان والإقراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات.

وعرَف الأوراق المالية بأنها أوراق مالية قابلة للتداول وتكون مدعومة بأصل له عائد أو إيراد المدعومة بالأصول أو مجموعة المستحقات تمتلكه الشركة ذات الغرض الخاص (SPV)، كما عرَف المنشئ بأنه أي كيان يسعى لبيع أصوله من خلال تحويلها إلى الشركة ذات الغرض الخاص بموجب عملية توريق.

التطبيق

وبحسب المادة 2، حول نطاق التطبيق، أولاً، تسري أحكام هذا القرار على عمليات تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص (SPV)، وعمليات التوريق التي تتم في الدولة، ولا يجوز تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) أو القيام بعمليات التوريق إلا وفق أحكام هذا القرار، وللهيئة إصدار قرار بوقف العمليات غير المرخصة أو الموافق عليها من قبلها ويجوز أن يتضمن القرار إغلاق المقر الذي يتم فيه مزاولة تلك العمليات، ولها في جميع الأحوال التحرز على أي أموال أو مستندات أو بيانات إلكترونية أو غير إلكترونية أو برامج أو أنظمة أو أجهزة أو أي أدوات أخرى إلكترونية أو غير إلكترونية متعلقة بتلك العمليات وتوقيع الجزاء على المُخالف أو اتخاذ الإجراء المناسب ضده.

وثانياً: لا تسري أحكام هذا القرار على تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) وعمليات التوريق التي تتم من قبل الحكومة.

الأصول القابلة للتوريق

وبحسب المادة 3 حول الأصول القابلة للتوريق، فيشترط في الأصول التي تخضع لمعاملة التوريق أن تستوفي كامل المعايير الآتية: أن تكون ذات طبيعة متجانسة. وأن تولد تدفقاً نقدياً قابل للقياس. وأن تكون من الأصول التي تقع ضمن النشاط الرئيسي للمنشئ. وعدم وجود تعثر للملتزم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالأصول قبل/ عند نقل الأصول. ويجب أن تكون المخاطر التي تتعرض لها الأصول المورقة في السياق العادي لأعمال المنشئ وفقاً لمعايير التغطية التي لا تقل صرامة عن تلك المطبقة في وقت إنشاء عملية التوريق فيما يخص المخاطر المماثلة للأصول التي لم يتم توريقها. وعدم وجود عوائق تعاقدية أو غير ذلك تمنع النقل الفعلي للأصول أو الحقوق المتعلقة بها من المنشئ إلى الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) وعلى سبيل المثال لا الحصر:

أ) إنه قد تم الحصول على الموافقات التنظيمية والتعاقدية الضرورية لنقل الأصول من المنشئ إلى الشركة ذات الغرض الخاص (SPV). ب) عدم قيام المنشئ بأي تصرف يمكّن دائنيه من إجراء مقاصة لاستيفاء حقوقهم من الأصول، وعدم إغفاله القيام بأي تصرف يمنع ذلك.

ولا توجد مصلحة لطرف ثالث تنافس مصلحة المنشئ في الأصول القابلة للتوريق. وإذا كانت مصلحة المنشئ في الأصول المزمع توريقها عبارة عن رسوم يتقاضاها، يجب أن تكون تلك الرسوم تم إنشاؤها لفترة تزيد على ستة أشهر قبل نقل الأصول للشركة ذات الغرض الخاص (SPV )، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقدرها الهيئة. وفي حال كان الإصدار أو طرح الأوراق المالية المدعومة بأصول ذات طبيعة إسلامية، فإن الأصول يجب أن تكون متوافقة. مع مبادئ الشريعة. وفي حالة الشك، يجب الحصول على توضيح من جهة استشارية مختصة. وأي عملية نقل للأصول إلى الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) يجب أن تستوفي معايير البيع الحقيقي المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار.

وبحسب المادة 17، يقدم طلب التوريق إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك من الهيئة مشفوعاً بالمستندات والمعلومات المؤيدة للطلب وما يؤكد استيفائه كافة الشروط والمتطلبات، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات.

وحسب المادة 18، يجوز إدراج وتداول الأوراق المالية المدعومة بأصول حسب ضوابط وقواعد السوق.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ry6sc98e

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"