عادي

اتٌهم بدفع طلابه باليد فطالب بالتعويض

00:15 صباحا
قراءة دقيقتين
محكمة
محكمة

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية، أقامها معلم، طالبَ فيها بإلزام مَدْرسة، كان يعمل فيها، بأن تؤدي له 25 ألف درهم تعويضاً، استناداً إلى أنه رفع دعوى عمالية على المَدْرسة، وفي إحدى المذكرات التي قدمتها المَدْرسة للمحكمة، لفقت له اتهاماً تمثَّل في دفعه للطلاب بيده.

وتفيد أوراق القضية، بأن المعلم الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المَدْرسة المدعى عليها، بأن تؤدي له 25 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار الأدبية والمعنوية والنفسية التي لحقت به جراء التهمة التي لفقت له، وعما فاته من كسب، ولحقه من خسارة، ورداً لاعتباره، وحفظ كرامته وماء وجهه، وإلزامها كذلك برسوم ومصروفات الدعوى.

وأوضح الشاكي في دعواه، أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، وتسببت في فصله من العمل، وتقدم على إثر ذلك بقضية عمالية، وصدر فيها الحكم لمصلحته، إلا أنه أثناء سريان تلك الدعوى، قامت المدعى عليها بقذفه ورميه بالخلاف للواقع، حيث ورد على لسانها في إحدى المذكرات بأنه دفع الطلاب باليد، وأنه التحم مع الطلاب، مما عرَّض الآخرين للخطر، من دون أن تقدم المدعى عليها ما يفيد ذلك، مؤكداً أن تلك العبارة غير صحيحة، وفيها تلفيق لاتهام له، وتضرَّرَ منها مادياً ومعنوياً.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدعوى العمالية فصلت بالحقوق المترتبة على عقد العمل، وأن الشاكي لا يطلب التعويض عنها، كونها فصلت بتلك المسألة، إنما التعويض عن الضرر اللاحق من الجملة الواردة في مذكرتها، والذي اعتبرها من قبيل التهمة والقذف.

وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمادة 83 من قانون الإجراءات المدنية، فإن للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات غير اللائقة أو الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات، لافتة إلى أن الشاكي لم يبين الضرر المادي ولا المعنوي، ولم يتضح توافر الأركان الموجبة للتعويض، كما أن المحكمة لم ترَ أن تلك العبارات ما يجعلها غير لائقة أو مخالفة لحق الدفاع، وعليه قضت برفض الدعوى، وإلزام الشاكي بالرسوم والمصروفات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4uz29829

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"