عادي

براءة الجدة وإدانة الخالة بالتعدي على طفلة

23:03 مساء
قراءة دقيقتين
5265480

رأس الخيمة: عدنان عكاشة

ألزمت محكمة رأس الخيمة الابتدائية، في دعوى مدنية، المُدعى عليها، وهي خالة المجني عليها، بأن تُؤدي إلى المُدعي، بصفته ولي أمر لابنته، 10 آلاف درهم، تعويضاً للصغيرة عما لحقها من ضرر مادي وأدبي.

وقضت المحكمة الابتدائية، في الدعوى الجزائية، بتغريم المُتهمة باستخدام القسوة مع ابنة شقيقتها 3 آلاف درهم، وبراءة مُتهمة أخرى، هي جدة المجني عليها، مما نُسب إليها لعدم كفاية الأدلة.

وترجع تفاصيل القضية إلى تقدم والد طفلة ببلاغ حول تعدي الخالة والجدة على ابنته بالضرب، مُقدماً استمارتي فحص طبي، بتاريخين مُختلفين، صادرتين من أحد المستشفيات، تُثبتان أن ابنته تُعاني آلاماً وإصابات في بعض أعضاء جسدها، بجانب تقديمه إثباتي حالة بحق المشكو ضدهما.

ونصت أوراق القضية على توجيه الاتهام للمُتهمتين باستخدام «القسوة» عمداً مع المجني عليها، بأن اعتدتا على سلامة جسمها، بما يجاوز حدود التأديب، ما أحدث فيها الإصابات الموصوفة في التقريرين الطبيين، ما من شأنه التأثير في توازنها العاطفي والنفسي والعقلي والأخلاقي.

وأكدت المُتهمة، خالة المجني عليها، لدى النيابة، أنها لم تستخدم سلكاً كهربائياً في ضرب ابنة شقيقتها، وإنما ضربتها بكف يدها على كتفها، لارتفاع صوتها في المنزل، لغاية التربية، فيما أنكرت الجدة ما نُسب إليها من اتهام، بأنها ضربت المجني عليها، مُؤكدة أن ابنتها ضربت حفيدتها ضرباً خفيفاً على كتفها، بغرض التأديب.

في المُقابل، قالت المجني عليها، إن خالتها ضربتها بنوع من الأحذية و«سلك» شاحن الهاتف، وأن جدتها شدتها ودفعتها في اتجاه الثلاجة، ما تسبب بآلام في رجلها وجنبها وذراعها.

وفي جلسات المحكمة، أنكرت الجدة ما نُسب إليها، وتمسكت الخالة بأقوالها أمام النيابة، مُؤكدة أنها ضربت المجني عليها ضربةً خفيفة على كتفها، بغرض التأديب لا غير، وليس الاعتداء عليها، لأنها كانت تصرخ بصوت مُرتفع داخل البيت.

بدوره، طلب محامي «الدفاع» الحُكم ببراءة مُوكلتيه، لكيدية الاتهام وتناقض المجني عليها في أقوالها، بجانب أن التقرير الطبي المُرفق هو دليل إصابة، لا غير.

وقال المُحامي عرفة عزت، وكيل المُدعي، إن المحكمة رأت أن وقائع القضية، كما استقر في وُجدانها، توضح أن المُتهمة تعمدت الاعتداء على السلامة الجسدية للمجني عليها، واستخدمت «القسوة» عمداً معها، وجاوزت حُدود التأديب، المُقررة قانوناً والمُخولة شرعاً وقانوناً، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة في التقريرين الطبيين، في حين أن المجني عليها صغيرة السن ولا يُمكن مُعاملتها بهذه الطريقة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/56tnuu5k

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"