عادي

ينقطع عن العمل وفي ذمته مبلغ مالي

23:46 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: «الخليج»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف بدفع 7 آلاف و339 درهماً، للشركة التي كان يعمل بها، حيث انقطع عن العمل لمدة 30 يوماً وذمته مشغولة بالمبلغ، وفقاً لتقرير الخبير الذي تم ندبه للنظر في القضية.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية في مواجهة موظف كان يعمل لديها، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي مبلغ 31 ألفاً و994 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول بأنه كان يعمل لديها في إحدى الوظائف، وقد تغيّب عن عمله لمدة أكثر من 30 يوماً فتم إنهاء خدمته، واستلم بدون وجه حق مبالغ مالية بلغ مجموعها المبلغ المطالب به.

وأوضحت المحكمة أن الخبير المنتدب للنظر في الدعوى، قد انتهى في تقريره النهائي إلى نتيجة مفادها أحقية الشركة في مبلغ 7 آلاف و339 درهماً، وتأسيساً على ذلك، فإن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير من نتيجة لقيامها على أسس فنية سليمة.

وبينت المحكمة أنه من المقرر قانوناً بنص المادة (1/1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وكان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وما بها من مستندات هو من سلطة محكمة الموضوع، وفق ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للواقع والثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى. وكان من المقرر قضاءً أن الخبرة القضائية تعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، وتخضع قيمتها الإثباتية لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه الخبير إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد بأنها لم تجد في ذلك التقرير ما يجعلها تلتفت عنه، وأنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد، استقلالاً على الطعون التي توجه إليه، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد بأنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2s3d6spt

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"