عادي

الاتصالات الهاتفية المتكررة تغرّم رجلاً 5 آلاف درهم

23:57 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عماد الدين خليل

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 5000 درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة إزعاجها بالاتصالات الهاتفية المتكررة.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام رجل بأن يؤدي إليها مبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ صدور الحكم النهائي، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول بأن المدعى عليه قام باستغلال أجهزة الاتصالات في إزعاج المدعية عدة مرات عن طريق إجراء العديد من المكالمات الهاتفية.

وتحررت عن الواقعة قضية جزائية، وقضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المدعى عليه ومعاقبته بتغريمه مبلغ 3000 درهم، وقد لحق بالمدعية أضرار مادية ومعنوية، جراء فعل المدعى عليه، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الخطأ الذي دين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي المار ذكره، إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في إزعاج المدعية بواسطة المكالمات الهاتفية، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأضافت أنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، حسب الثابت في الأحكام الجزائية، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقه، وقد لحق المدعية من جراء ذلك ضرر مادي، تمثل في فتح بلاغ جزائي بقسم الشرطة والمواصلات ومتابعة القضايا الجزائية لحين نهايتها، وضرر معنوي تمثل في عدم الاستقرار النفسي والحزن والأسى بعد تلك الواقعة، فقررت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغ 5000 درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/54ppmtu4

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"