عادي
تعويضاً للمعتدى عليه عن الضرر النفسي والجسدي

اعتدى بالضرب على شخص فغرّمته المحكمة 100 ألف درهم

15:31 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص دفع 100 ألف درهم تعويضاً لآخر عن الضرر النفسي والجسدي، حيث إنه ارتكب فعلا يعرّض حياته للخطر، وأدانته المحكمة جزائياً.
وفي التفاصيل أقام شخص دعوى على آخر، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بالتعويض عن ضرره النفسي والجسدي بمبلغ 300 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من تعرضه للاعتداء بالضرب. وقد أدين المدعى عليه عن ذلك الفعل بدعوى جزائية.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات، ومنها الصورة الضوئية من الحكم الصادر بحق المدعى عليه، عن تهمة ارتكاب فعل يعرّض حياة المجني عليه للخطر، واعتدائه على سلامة جسمه بالضرب، ما تسبب بأضراره، وبناءً عليه فقضت المحكمة الجزائية بإدانته، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه عن طريق الاستئناف، وفقاً للشهادة المرفقة.
وعن طلب التعويض بمبلغ 300 ألف درهم، عن الضرر المادي والمعنوي، بيّنت المحكمة أن من المقرر قانوناً بنص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية أنه «يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس». كما من المقرر أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. أما تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له، فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دام القانون لم يوجب اتباع معايير معيّنة لتقديره، بشرط أن تقيم قضاءها على عناصر محددة للضرر، لها أصلها الثابت في الأوراق.
وأكد أن خطأ المدعى عليه ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي، بأصابته بأضرار جسمانية، وفقاً للحكم الجزائي سند الدعوى وإحساسه بصدمه نفسية وهلع بتعريض حياته للخطر. وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من أحوال الدعوى وملابساتها بمبلغ 100 ألف درهم.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/4ppcayk6

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"