عادي
المحكمة غرمته 100 ألف درهم

مالك عقار يقاضي مستأجراً غيابياً بدون وجه حق

19:50 مساء
قراءة 3 دقائق

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

​قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية بتغريم مالك عقار سكني مبلغ 100 ألف درهم، إلى أحد المستأجرين لديه، حيث إن المستأجر أخطر المالك برغبته في عدم تجديد عقد الإيجار إلا أنّ المالك في غياب المستأجر، قام بقيد دعوى تنفيذ وحصل أيضاً على حكم وتم فتح ملف تنفيذ، ما ترتب عليه حرمانه من رواتبه وحبسه والتعميم عليه ومنعه من السفر، وإجباره على سداد مبالغ مالية لإطلاق سراحه بالرغم من عدم أحقية المالك فيها.

​وفي التفاصيل، أقام مستأجر، المدعي، دعوى قضائية في مواجهة مالك عقار سكني، المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بتعويض عن رواتب 18 شهراً «عن كل راتب 10000 درهم وبمجموع 180000 درهم» عن رواتب المدعي التي حُرم منها هو وأسرته بسبب التعاميم التي صدرت ضده، إلزام المدعى عليه بتعويض قدره 50000 درهم، جبراً للخاطر والضرر المعنوي والنفسي وخسارة المدعي لبيع عقاراته في موطنه، تداركاً لزجه بالسجن والتزاماً منه لسداد المبلغ المنفذ به، إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقال المدعي، سنداً لدعواه: إنه كان مستأجراً لدى المدعى عليه وقد قام بإخطاره بأنه يرغب في عدم تجديد عقد الإيجار، إلا أنّ المدعى عليه «المستأجر»، وفي غياب المدعي، قام بقيد دعوى تنفيذ وحصل أيضاً في غيبة المدعي على حكم وتم فتح ملف تنفيذ، وقد تم إلغاء جميع الإجراءات بموجب الاستئناف، الذي أكد على بطلان الإجراءات التي قام بها المدعى عليه، وقد نتج عن خطأه أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعي، وقد تم حرمانه من رواتبه وحبسه والتعميم عليه ومنعه من السفر وإجباره على سداد مبالغ مالية لإطلاق سراحه بالرغم من عدم أحقية المدعى عليه فيها، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بما تقدم من طلبات.

وأوضحت المحكمة، أن البين من حكم الاستئناف أن المدعي قام بإخلاء العين المؤجرة له من المدعى عليه، والذي انتهى عقده وقد قام بتسليمه وفقاً للأصول، وقد قام المدعى عليه بالتفتيش على العين المؤجرة بعد الإخلاء، واستقطع مبلغ مقابل أعمال الصيانة وكان الثابت من الأوراق، أن المدعى عليه بالرغم من ذلك، تقدم بصورة من عقد الإيجار أمام إدارة التنفيذ، وطلب إلزام المدعي بالإخلاء والتسليم وإلزامه بدفع الأجرة من تاريخ انتهاء العقد وحتى التسليم، وقد تم اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة المدعي بالرغم من ثبوت إخلائه للعين وتسليمها لحارس البناية، التي تقع فيها واتصال علمه بذلك، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المدعى عليه ويكون ركن الخطأ قد توافر قبلها وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي.

وذكرت المحكمة أن حقيقة طلبات المدعي هي التعويض المادي والأدبي، فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد استخلصت خطأ المدعى عليه وفقاً لما سبق بيانه، وقد نتج عن ذلك الخطأ أضرار مادية لحقت بالمدعي تمثلت في التعميم عليه وتقييد حريته وإلزامه بسداد مبالغ مالية لإطلاق سراحه بالرغم من إخلائه للعقار، بالإضافة إلى ما أصابه من حزن وأسى وحسره بسبب خطأ المدعى عليه، مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به كافياً في مبلغ 100 ألف درهم وبه تقضي المحكمة وتلتفت المحكمة عما قرره المدعي من خسارته لرواتبه وبيع عقارات له في بلده، بسبب المدعى عليه لقيامه على غير سند صحيح.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2mxfw388

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"