عادي

توقف لمساعدته فسرق مركبته ولاذ بالفرار

23:42 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها شخص في مواجهة آخر، على سند من أنه وجده على الطريق بسيارته المتعطلة فتوقف لمساعدته، لكنه أخذ مركبته ولاذ بالفرار وأتلفها، وأرجعت المحكمة سبب الرفض إلى أنه تم تغريمه بحكم جزائي سابق، ولم يثبت سوء نيته في استخدام المركبة.

وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، على سند أن المدعي هو مالك مركبة، وأثناء قيادته لسيارته وجد سيارة المدعى عليه متعطلة فبادر بالتوقف لمساعدته، إلا أنه قام بركوب سيارة المدعي وقيادتها بدون إذنه والهرب من الموقع.

وقام المدعي بتقديم بلاغ لدى قسم الشرطة وبعد التحري والاستدلال تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة التي أمرت بقيد الواقعة جنحة بسند أخذ واستعمال مركبة المدعي بغير إذنه وإتلافها بجعلها غير صالحة للاستعمال، وقضت بإدانة المدعى عليه وتغريمه 60 ألف درهم، عن كلتا التهمتين وذلك بموجب أمر جزائي.

وطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 8 آلاف و386 درهماً، قيمة إصلاح التلفيات التي أحدثها بالسيارة مع الفائدة القانونية 9% عن ذلك المبلغ من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقته بسبب فعلته، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

وأوضحت المحكمة، أن الأوراق قد خلت مما يفيد سوء نية المدعى عليه في استخدام مركبة المدعي ولم يدلل المدعي تدليلاً سائغاً تطمئن له المحكمة، ومن ثم فإن المحكمة وبما لها من سلطة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها، فإنها تستخلص انتفاء وعدم ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليه الموجب للمسؤولية التقصيرية والذي يوجب التعويض عنه، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على غير أساس سليم من الواقع والقانون متعيناً رفضها وهو ما تقضي به المحكمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5evtaf5t

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"