عادي

يستدرجون الضحية بحجة البيع ويستولون على 260 ألف درهم

00:04 صباحا
قراءة 3 دقائق
محكمة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام عدد من الأشخاص رد مبلغ 260 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمهم 30 ألف درهم عن تهمة الاستيلاء على أموال شخص ثانٍ، حيث قاموا بإيهامه بأنهم يملكون «سكراب» للبيع وبعد معاينته للموقع طلبوا المبلغ المقضي به ثمناً «للسكراب»، وبعد تسليمهم المبلغ رفضوا تسليمه مستندات «السكراب».

وفي التفاصيل، أقام شخص المدعي، دعوى قضائية في مواجهة عدد من الأشخاص المدعى عليهم، طلب في ختامها إلزامهم أن يؤدوا له مبلغ 260 ألف درهم، مع إلزامهم تعويض المدعي بمبلغ 50 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامهم الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي سنداً لدعواه، إن المدعى عليهم قاموا بإيهام المدعي بأنهم يملكون «سكراب» للبيع في إحدى المناطق وبعد معاينته للموقع طلبوا مبلغ 260 ألف درهم، ثمناً «للسكراب»، وبعد تسليمهم المبلغ رفض المدعى عليهم تسليم المدعي مستندات «السكراب»، وقد دين المدعى عليهم عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات، وقدم سنداً لدعواه: صورة من الحكم الجزائي.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهم عن تهمة الاستيلاء لأنفسهم على المبلغ المملوك للمدعي ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة المدعي لطلبه والحكم بإلزام المدعى عليهم أن يردوا له المبلغ الثابت في الحكم الجزائي والبالغ قدره 260 ألف درهم.

وذكرت عن طلب التعويض أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما نصت المادة 293 من قانون المعاملات المدنية: «يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، كما أنه من المقرر أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، وأما تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة لتقديره وذلك بشرط أن تقيم قضاءها على عناصر محددة للضرر لها أصلها الثابت في الأوراق ويكفي لحمله، كما أن المقرر وفقاً لنص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف أو السمعة أو المركز الاجتماعي بما في ذلك الآلام النفسية».

وبينت أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهم عن تهمة الاستيلاء لأنفسهم على المبلغ المملوك للمدعي، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعي يتمثل في فوات فرصة الانتفاع بالأموال، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الحزن والخوف والحسرة، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق له وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 30 ألف درهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mr2jam8y

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"