عادي

يطالب بالتعويض لسقوط ابنه من «سكوتــر».. والمحـكـمة ترفـض

01:43 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: «الخليج»
رفضت محكمة العين الابتدائية، دعوى أقامها شخص لإلزام شركة بدفع 28 ألفاً و150 درهماً، لوقوع ابنه وإصابته وتعطل شاشة هاتفه الخاص، أثناء استخدام «سكوتر» كهربائي قام بشرائه من هذه الشركة.
وجاء فــي تفاصيل القضية، أن المدعي وبصفـــته الولـــي الطبيعـــي على ابنه القاصر، أقام دعواه على شركة، وطلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له 28,150 درهماً، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند أنه قـــام بشــراء «سكوتر» كهربائي لابنه من الشركة المدعى عليها بمبلغ 1250 درهماً.
وأوضح أنه أثناء استخدام الابن للاسكوتر، تكسرت العجلة الأمامية، ما تسبب في وقوعه وإصـــابته، وتعطـل شاشة الهاتف الخاص به.
وأشار في الدعوى إلى أنه عند مراجعة جهاز حماية المستهلك ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أفادا بأن المنتج غير مطابق للاشتراطات والتشريعات بالدولة، وتم وقف بيعه من المنشأة، ما حدا به لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بقيمة «السكوتر» ومبلغ 1900 درهم قيمة إصلاح شاشة الهاتف، إضافة للتعويض عن الأضرار والإصابات التي لحقت بابنه.
وأشـــــارت المحكـــمـــــة، إلى أن دعوى المسؤولية تقوم على أركان ثلاثة وهي الخطأ والضـــــرر ورابطة السببية بينهما، وأن على طالب التعــــويض إثبات توافر أركان المسؤولية في حق المطالب بالتعويض، وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعـــوى، ذلك أن المدعي لـــم يرفق في الأوراق تقرير معاينة للحادث يثبت ارتباط حـــدوث إصابة ابنه بالعطل الفني للاسكــــوتر، وأنه لم يدعم تلك المراسلات بتقرير فني خاص بفحص «السكوتر»، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات المدعي، لذا تم رفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2tzpfwd5

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"