عادي

دراسة توصي بتعريف الضحية بجرائم الاتجار بالبشر في التشريعات

04:05 صباحا
قراءة دقيقتين
تفجير إسطنبول

دعت دراسة حول الضبط القضائي في جرائم الاتجار في البشر، إلى ضرورة تعريف الضحية في الاتجار في البشر لتمييزه عن التاجر، وأن يتضمن تعريف الاتجار في البشر تحديد المصطلحات الواردة به في ضوء الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة التي صدقت عليها دولة الإمارات .
وأوصت الدراسة الصادرة عن أكاديمية الدراسات القضائية في أبوظبي بأهمية حسن توجيه المساعدات وأوجه الدعم والمساعدة التي توجه لضحايا الاتجار في البشر من جميع المؤسسات الحكومية وهيئات الرعاية الإنسانية في الدولة وتماشيا مع موقف العديد من تشريعات الدول العربية والأجنبية في هذا الإطار .
وأشارت الدراسة إلى أنه في إطار سعي الدولة إلى تقنين الإجراءات التي تتخذها لحماية ضحايا الاتجار في البشر، فقد أعد مجلس الوزراء بالدولة مشروع قانون اتحادي لتعديل القانون رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار في البشر أضاف بموجبه مادة توجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات أثناء مراحل جمع الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار في البشر تهدف إلى حماية الضحايا والشهود من بينها ضرورة تعريف الضحية بحقوقه القانونية بلغة يفهمها مع إتاحة الفرصة له للتعبير عن احتياجاته الجسدية والاجتماعية وبذلك، وضرورة عرض الضحية، سواء بناء على طلبه أو إذا تبين من حالته أو ظروفه أنه في حاجة إلى ذلك، على أي جهة طبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي بل يجب إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبي النفسي إذا لزم الأمر .
كما تضمنت ضرورة إيداع الضحية أحد مراكز الإيواء الموجودة داخل الدولة والتي تقوم على رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار في البشر أو إيداعه أي جهة معتمدة أخرى أياً كان مسماها إذا تبين أنه في حاجة إلى ذلك، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية أو الشاهد متى كان في حاجة إليها، وربما يكون من المناسب أن يتضمن مشروع القانون الاتحادي تحديداً واضحاً لمفهوم الضحية الذي سيتمتع بكل هذا الضمانات والمساعدات التي وفرها المشروع .
كما أوصت الدراسة بتضمين تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة العناصر الأساسية المميزة للإجرام المنظم وهي الاستمرارية وهدف الحصول على الربح أو المنافع وسواء كانت مادية أو معنوية وهو ما لم يتضمنه تعريفها في القانون رقم 51 لسنة 2006 .
وأوضحت الدراسة أن القانون لم يتضمن أحكاماً خاصة تتعلق بالضبطية القضائية والادعاء في هذا النوع من الجرائم، على الرغم من اهتمام اتفاقية الأمم المتحدة بمكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك وثيقة أبوظبي بالقانون الموحد لمكافحة الاتجار في الأشخاص لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2011 في ثلاث مواد، ومن ثم فمن اللازم النظر في إمكانية تقنين إجراءات ضبط قضائي وتحقيق خاصة بهذه الجرائم مثل المراقبة الإلكترونية والعمليات السرية والتي تفيد في التعامل مع جماعات الإجرام المنظم للاتجار في البشر .
ولفتت إلى أن الأدوات المعتمدة لمكافحة الاتجار في البشر تشير إلى أن الإبلاغ عن حالات الاتجار قد ينبئ عن درجة من المخاطر المحتملة للضحايا الباقين أو يتطلب تأمين أدلة إثبات على قدر كبير من الأهمية، الأمر الذي يتطلب تدخلاً فورياً من قبل مأموري الضبط القضائي وعلى نحو عاجل للقبض على الجناة .

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"