عادي

«نقض أبوظبي» ترفض تعويض ورثة عامل منتحر

14:35 مساء
قراءة دقيقتين
«نقض أبوظبي» ترفض تعويض ورثة عامل منتحر
«نقض أبوظبي» ترفض تعويض ورثة عامل منتحر

أبوظبي: آية الديب

رفضت محكمة النقض بأبوظبي، تعويض ورثة عامل انتحر بإلقاء نفسة أمام معدّة فدهسته، وأيّدت حكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة، برفض دعوى مدنية أقامها الورثة، وطالبوا فيها بإلزام الشركة التي كان يعمل بها العامل بأداء الدية، وتعويضهم عن وفاته؛ حيث أشارت المحكمة إلى أن التحقيق أثبت عدم وجود شبهة جنائية في وفاة العامل، وتم ترجيح أنه أقدم على الانتحار. جاء ذلك بعدما أقام ورثة العامل المتوفى دعوى قضائية على شركة للنقل والمقاولات طالبوا فيها بإلزامها بأداء الدية، وتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية والكسب الفائت مع الفائدة القانونية، مشيرين إلى أن مورّثهم تعرّض لحادث أودى بحياته خلال عمله نتيجة خطأ وإهمال الشركة. وأصدرت إدارة التحقيق والبحث الجنائي تقريراً أثبت عدم وجود شبهة جنائية في وفاة العامل، وأنه تم ترجيح أنه أقدم على الانتحار بقيامه بوضع حذائه أسفل الدواسة الخاصة بالمعدّة التي كان يعمل عليها، وشغّلها واستلقى أمامها بشكل طولي على مسافة قريبة، فدهسته أثناء راحة زملائه. وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى الورثة، فاستأنفوا الحكم، وطالبوا القضاء مجدداً بجبر أضرارهم، وتعويضهم عن كافة الأضرار المادية والمعنوية، وأكدوا أن المتوفى اضطر لأخذ الراحة داخل المعدّة؛ لأنها مكيفة فسقط منها، حيث كان نائماً، وقامت المعدّة بدهسه، لافتين إلى توافر عنصر الخطأ من جهة الشركة في الإهمال، وغياب الإشراف والرقابة على العمال، مما يوجب التعويض وفقاً للمادة 149 من قانون العمل، وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف، لافتة إلى أن ترجيح إقدام العامل على الانتحار لا يوجب التعويض وفقاً للمادة 153 من قانون العمل.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"