عادي

سبّ زميله فألزمته المحكمة بـ10 آلاف درهماً تعويضاً

13:38 مساء
قراءة دقيقتين
سبّ زميله فألزمته المحكمة بـ10 آلاف درهماً تعويضاً

أبوظبي:
آية الديب
ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية شخصاً بأن يؤدي لآخر 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت به، بعدما سبّه آخر أمام زملائه وهدده بالسجن. ورفضت المحكمة مطالبة المدّعي بتعويض مادي، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت به.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدّعي بعد أن سلك سبيل التوفيق والمصالحة، أقام دعوى قضائية طلب فيها بإلزام المدّعى عليه بأن يؤدي له 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، مع إلزام المدّعى عليه بالرسوم والمصاريف. مشيرا إلى أن المدعي عليه سبّه أمام زملائه وهدده بالسجن، وقدم سنداً لدعواه صورة حكم جزائي دان المدعي عليه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي دان المتهم، وأيّدت الإدانة حينها بموجب حكم لمحكمة الاستئناف، ولم يطعن عليه بالنقض وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، لافتة إلى ثبوت خطأ المدّعى عليه بموجب الحكم الجزائي، حيث ألحق السب بالمدعي أضراراً أدبية بأصابه في كرامته.
وأشارت إلى أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، وكلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للدعويين الجنائية والمدنية، فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي.
وبينت أن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه، ومن ثم تتقيد المحكمة المدنية بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. لافتة إلى خلوّ أوراق القضية من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت بالمدّعي، وأنه لم يقدم ما يفيد بأنه خسر، عند إقامة الدعوى الجزائية على خصمه لذا رفضت المحكمة طلبه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"