عادي

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف عقوبة استعمال موظف للقسوة

23:53 مساء
قراءة دقيقة واحدة
1


أبوظبي: آية الديب
أكدت النيابة العامة الاتحادية عبر موقعها في «تويتر»، أن الحبس والغرامة هما العقوبة لأي موظف يستعمل القسوة مع الغير.
وأوضحت أن المادة 245 من قانون العقوبات الاتحادي، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، استعمل القسوة مع أحد من الناس اعتماداً على سلطة وظيفته، فأخلّ بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"