أبوظبي: آية الديب
أكدت النيابة العامة الاتحادية عبر موقعها في «تويتر»، أن الحبس والغرامة هما العقوبة لأي موظف يستعمل القسوة مع الغير.
وأوضحت أن المادة 245 من قانون العقوبات الاتحادي، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، استعمل القسوة مع أحد من الناس اعتماداً على سلطة وظيفته، فأخلّ بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه.
عادي
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف عقوبة استعمال موظف للقسوة
21 يناير 2021
23:53 مساء
قراءة
دقيقة واحدة
قد يعجبك ايضا
![](/sites/default/files/2024-07/6179618.jpeg)
![](/sites/default/files/2024-07/6179616.jpeg)
![](/sites/default/files/2024-07/6179613.jpeg)
![هاريس تتحدث في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في أول ظهور علني بعد تنحي بايدن (أ ب)](/sites/default/files/2024-07/6179610.jpeg)
![](/sites/default/files/2024-07/6179607.jpeg)
![](/sites/default/files/2024-07/6179598.jpeg)
![1](/sites/default/files/2024-07/6076079.jpeg)
![](/sites/default/files/2024-07/6179601.jpeg)