عادي

يدفع امرأة لاقتراض 476 ألفاً لمصلحته ويتهرب من السداد

21:57 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام متهم بدفع مبلغ 36 ألفاً و427 درهماً إلى امرأة، حيث اقترضت له 476 ألفاً و535 درهماً من أحد البنوك، نظراً لادعائه عدم قدرته على الاقتراض، وسبق وقضي لها بإلزامه بأن يؤدي لها 440 ألفاً و407 دراهم، حيث ترصد في ذمته المبلغ المقضي به.

وفي التفاصيل أقامت امرأة «المتضررة» دعوى قضائية على شخص «المتهم» طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 36 ألفاً و427 درهماً، المتبقي من قيمة قرض من أحد المصارف وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، تأسيساً على أنه طلب منها الاقتراض من البنوك لمصلحته لعدم قدرته على الاقتراض، وقد قامت بالاقتراض لمصلحته بمبلغ 476 ألفاً و535 درهماً، وعند امتناعه عن رد مبلغ القرض أقامت دعوى قضائية وقضي لها بإلزامه بأن يؤدي لها قيمة المبالغ التي سددتها بواقع 440 ألفاً و107 دراهم، ومن ثم قامت بسداد كامل القرض لذلك أقامت دعواها الماثلة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر طبقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية، أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، كما أن المقرر وفقاً للمادة 324 من ذات القانون، أن من قبض شيئًا بغير حق وجب عليه رده على صاحبه، وهو ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل».

وبيّنت أن الثابت من أوراق القضية أن المرأة اقترضت 476 ألفاً و535 درهماً من أحد المصارف، لمصلحة المتهم، وقد قضي لها في دعوى سابقة بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 440 ألفاً و107 دراهم قيمة ما سددته من القرض الذي ثبت أنها اقترضته وسلمته له وقد تم تأييد ذلك القضاء استئنافاً ونقضاً، ووفقاً للشهادة الصادرة من المصرف، أن المرأة قد قامت بسداد كامل قيمة القرض وكان المبلغ المتبقي من قيمته بعد خصم ما تم القضاء به سابقاً يساوي مبلغ 36 ألفاً و427 درهماً ومن ثم تقضي به المحكمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5fzm2p3w

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"