عادي
لعدم توفير وسائل الأمن والسلامة

إلزام شركة ب 50 ألف درهم تعويضاً لعامل

00:09 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: «الخليج»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بأن تؤدي لعامل كان يعمل لديها مبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته لعدم توفير وسائل الأمن والسلامة.

وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى قضائية طالب فيها، بإلزام الشركة التي كان يعمل لديها بأن تؤدي له مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها وبسبب خطئِها في عدم توفير وسائل الأمن والسلامة تسبّبت في إصابة المدعي، وتحررت عن ذلك قضية جزائية، وتمت إدانتها بتغريمها مبلغ 5000 عن جريمة التسبب بإصابة المدعى عليه خطأً، ومبلغ 10 آلاف درهم عن تهمة انفجار برميل الطلاء بسبب عدم توفير الوسائل المناسبة لحماية العمال، وقد أصاب المدعي أضرار نفسية ومعنوية، الأمر الذي حدا به رفع دعواه الماثلة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته الشركة نتيجة إهمالها وعدم احترازها وإخلالها بما تفرض عليها أصول مهنتها ومخالفة أنظمة العمل مما تسبب بإصابة المجني عليه – المدعي – أثناء عمله لديها بإصابته بالحروق المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وقد دِينت المدعى عليها بالحكم الجزائي، وصار الحكم نهائياً وباتاً لعدم استئنافه في المواعيد.

وأضافت أنه كان ذلك الخطأ هو الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجنائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة المتهمة – المدعى عليها - لثبوت الخطأ في جانبها يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل.

وأشارت المحكمة إلى أنه كان خطأ المدعى عليها ثابتاً، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً مادية، بالإضافة إلى ما أصابه من شعوره بالحزن والأسى وألم، مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليها كافياً في مبلغ 50 ألف درهم، تلزم به المدعى عليها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/37vex9fe

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"