عادي

رفض دعوى امرأة عجزت عن إثبات أحقيتها في المجوهرات

22:23 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: «الخليج»
رفضت محكمة العين الابتدائية، دعوى امرأة ادعت بأن صديقتها أخذت منها بعض المجوهرات وبطاقة صراف آلي ولم تلتزم بإعادتها، ولم تقدم المدعية ما يفيد بتسليم صديقتها الذهب والبطاقة البنكية، وعليه تم رفض الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف.
وجاء في تفاصيل القضية، أن امرأة رفعت دعوى على صديقتها على سند من أنها تربطهما علاقة صداقة، وأن المدعى عليها أخذت منها بعض المجوهرات وبطاقة الصراف الآلي وطبلت منها بعض الوقت لإعادتها، لكن المدعى عليها لم تلتزم، وأرفقت المدعية صورة من محادثة عن طريق تطبيق «واتس آب».
وأنكرت المدعى عليها ادعاءات المدعية وطلبت رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، فيما قدمت المدعية مذكرة تمسكت فيها بأن المدعى عليها اقترضت منها بطاقة الصرافة الخاصة بها وأعطتها إلى أحد الأشخاص كضمان لاقتراض مبلغ 2000 درهم، لكن تحت توقيع واسم المدعية، كما طلبت منها أن تقرضها مجوهراتها، وتمسكت بإلزام المدعى عليها بإعادة البطاقة والمجوهرات.
وأشارت المحكمة، إلى أنه على المدعي إثبات الحق وللمدعى عليه نفيه، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف الأصل وأن إقامة الدليل على الواقعة التي هي مصدر الحق المدعى به يقع على عاتق من يتمسك بها.
ولما كانت المدعية، وهي المكلفة بعبء الإثبات قانوناً، لم تقدم ما يفيد تسليمها الذهب والبطاقة البنكية للمدعى عليها، واكتفت بتقديم صورة من محادثة عبر «واتس آب»، تمسكت المدعى عليها بإنكارها ولم يتبين للمحكمة من خلال الاطلاع عليها مواصفات الذهب ووزنه وسند تسليمه، ولم تتمسك المدعية بإثبات دعواها بأي وسيلة أخرى، كما أنها لم تطلب يمين المدعى عليها ومن ثم تكون قد عجزت عن إثبات دعواها ويكون مآل طلبها باسترداد الذهب والبطاقة البنكية وباقي الطلبات هو الرفض، وهو ما تقضي به المحكمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4e63hh7a

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"