عادي

النيابة العامة توضح عقوبة تداول الغذاء المغشوش أو الضار بالصحة

21:06 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة

أوضحت النيابة العامة للدولة عبر تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل، عقوبة تداول الغذاء المغشوش أو الضار بالصحة أو الفاسد.

وأشار إلى أن المادة (14) بند 1 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015، نصت على أنه مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول/ في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، غذاءً مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون أسلوب حياة.

(وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"