عادي

يطالب بطرد ابنته وزوجها من منزله

00:58 صباحا
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: آية الديب

رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى قضائية، اختصم فيها أب ابنته وزوجها وطالب بطردهما من مسكنه، تأسيساً على أنهما غاصبان له ويشغلانه دون سند أو مبرر، لافتة إلى أن الابنة وزوجها يشغلان العقار بسند عقد هبة تنتفي معه واقعة الغصب.

وتعود التفاصيل إلى أن الأب رفع دعوى قضائية أشار فيها إلى أنه يملك العقار وأنه تفاجأ بقيام المدعى عليهما بغصب العقار دون مبرر وبدون وجه حق، وعند مطالبته لهما بإخلائه رفضا ذلك، وطالب في دعواه بطردهما من المسكن الخاص به وتسليمه خالياً من الأشخاص والشواغل بالحالة التي كان عليها، وإلزامهما برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وأرفق بدعواه سند ملكية ومخطط العقار.

وخلال تحضير الدعوى أكد المحامي الموكل عن المدعى عليهما أن المدعى عليها الثانية هي ابنة المدعي وأن المدعى عليه الأول زوجها، وأن المدعي (الأب) بموجب إقرار كتابي وهب الطابق الثاني من المسكن لابنته مقابل أن تدفع له 350 ألف درهم، وأنها تقيم مع أسرتها فيه، مطالباً برفض الدعوى وإلزام الأب بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، واحتياطياً استدعاء الشهود الذين شهدوا واقعة الهبة، وأرفق بمذكرته إقرار سكن وعقد هبة بعوض.

وفي المقابل أكد المحامي الموكل عن الأب أن عقد الهبة لا ينفذ إلا بنقل الملكية، فضلاً عن أن عقد الهبة لم يتم تنفيذه وأن الابنة لم تسدد لوالدها مبلغ 350 ألف درهم، كما أكد أن الأب بصدد إقامة دعوى بطلان وفسخ عقد الهبة والرجوع فيها، مطالباً الحكم بطلبات الأب، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود الأب بشأن عدم سداد الابنة للمبلغ واثبات الغرض الرئيسي من تحرير عقد الهبة.

من جانبها أشارت المحكمة إلى أن الأب قام بموجب عقد هبة بعوض بهبة جزء من العقار لابنته والذي تشغله مع زوجها، موضحة أنه بغض النظر عن مدى صحة هذا العقد فإن الابنة وزوجها يشغلان العقار بسند وبما تنتفي معه واقعة الغصب، وبما يكون معه طلب الأب بطرد الابنة وزوجها قبل إقامة دعوى بطلان وفسخ عقد الهبة أو الرجوع فيها سابقة لأوانها.

ورفضت المحكمة كذلك طلب إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود سواء الطلب المقدم من الأب لإثبات عدم نفاذ عقد الهبة والرجوع فيها أو الطلب المقدم من الابنة وزوجها لإثبات عقد الهبة، لافتة إلى أن موضوع الدعوى هو الطرد للغصب وليس صحة ونفاذ أو بطلان عقد الهبة والرجوع فيها، وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى الأب لرفعها قبل الأوان وألزمته بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"