عادي

نقض حكم عوّض مريضاً بـ 250 ألف درهم عن خطأ طبي

22:59 مساء
قراءة دقيقتين
الطبيب تجاهل شكاوى المريض
أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة نقض أبوظبي الطعن على حكم استئنافي قضى بإلزام مركز طبي وطبيب بأن يؤديا إلى مريض 250 ألف درهم تعويضاً عن تعرضه لخطأ طبي خلال إجراء عملية فتق إربي، مشيرة إلى أن الطبيب قدم تظلماً على تقرير لجنة المسؤولية الطبية لم يفصل فيه حتى تاريخ الطعن.
وتعود التفاصيل إلى أن المريض رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الطاعنين بأن يؤديا له تعويضاً مادياً مليوني درهم وما ترى المحكمة تقديره من تعويض أدبي، موضحاً أنه لظروف صحية أدخل إلى المركز الطبي لإجراء عملية فتق إربي، حيث أجراها له الطبيب ووقع منه خطأ طبي أثبته تقرير لجنة المسؤولية الطبية المختصة بأبوظبي.
ودفع الطبيب بأنه تقدم بتظلم من قرار لجنة المسؤولية الطبية لم يفصل فيه حتى تاريخه، وأدخل المركز الطبي شركة التأمين في الدعوى للحكم عليها بالتضامن مع المركز والطبيب في حدود مسؤوليتها التأمينية بحد أقصى 500 ألف درهم.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المركز الطبي والطبيب وشركة التأمين، بأن يؤدوا للمريض بالتضامن 250 ألف درهم، فاستأنف المريض و(المركز الطبي والطبيب) وشركة التأمين الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفض استئناف الطبيب ورفض استئناف المركز الطبي والطبيب بينما قضت في استئناف شركة التأمين بإلغاء الحكم فيما قضى به من إلزام شركة التأمين بأن تؤدي مبلغ التعويض مع المركز والطبيب.
وطعن المركز الطبي والطبيب على الحكم بطريق النقض.
وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الطبيب قدم تظلماً على تقرير لجنة المسؤولية الطبية وأن تقرير اللجنة غير نهائي ولا يجوز الاستناد إليه في دعوى التعويض حتى يصير نهائياً، لافتة إلى أن المحكمة كان يستوجب منها وقف الدعوى تعليقاً لحين صدور قرار بتأييد قرار لجنة المسؤولية الطبية ورفض التظلم أو تعديله أو إلغاءه.
ومن ثم قضت المحكمة بنقض الحكم وإلزام المريض بالرسوم والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة للمركز الطبي والطبيب، مع رد التأمين للمركز والطبيب، وإحالة الاستئناف للدائرة الاستئنافية المختصة للفصل فيه.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mrxe8rze

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"