عادي

علاج العامل على نفقة صاحب العمل وتعويضه عند العجز

01:13 صباحا
قراءة دقيقتين
وزارة الموارد البشرية والتوطين

دبي: محمد ياسين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامات صاحب العمل في حال تعرض العامل لإصابة أثناء تأديته عمله، وذكرت خطوات وآلية تحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل في المستشفيات وتعويضه في حال عجزه أو تعويض أسرته إذا توفي العامل.

وأفادت الوزارة بأن صاحب العمل ملزم بتحمل نفقات علاج العامل إلى أن يشفى ويكون قادراً على العودة إلى العمل أو يثبت عجزه، وفق عدة شروط من ضمنها، أن يتم علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الخاصة، وأن تستمر نفقة علاج العامل إلى أن يشفى أو يثبت عجزه.

وتابعت الوزارة، أن العلاج المقرر للعامل يشمل الإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة التحاليل الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه، كما تشمل نفقة العلاج مصاريف الانتقال التي يقتضيها علاج العامل.

وبينت أنه إذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يوازي أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو مدة 6 أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على 6 أشهر يصرف له نصف الأجر وذلك لمدة 6 أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو وفاته أيهما أقرب.

كما أوضحت الوزارة أنه إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحقت أسرة المتوفي تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها 24 شهراً على ألا تقل قيمة التعويض عن 18 ألف درهم وألا تزيد على 200 ألف، وتحسب قيمة التعويض وفق الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته، ويوزع على المستحقين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مع الحفاظ على حقوق أسرة المتوفي من مكافأة نهاية الخدمة وأي مستحقات مالية أخرى يستحقها العامل.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3ryyefm2

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"