عادي

إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لـ3 أشهر

14:06 مساء
قراءة 3 دقائق
إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج ل3 أشهر
القاهرة: «الخليج»

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، عقب صدور قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد. وأكدت الوزيرة أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات، التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج، خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، كما أنه كان إحدى أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة، والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو/تموز الماضي.

وأضافت الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المبادرة لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تمت إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة. وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته، بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

وأوضحت الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2022 على أنه «استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة، وفقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، التي يحددها القرار المنصوص عليه في هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%.

وينص القانون على أنه يتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد». ويشترط القانون في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/puumw696

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"