عادي

السجن 5 سنوات والإبعاد لثلاثة متهمين سرقوا 15 ألف درهم

21:38 مساء
قراءة دقيقتين
المحكمة الاتحادية العليا

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة على حكم استئنافي قضى على 3 متهمين بسرقة 15 ألف درهم بالسجن 5 سنوات والإبعاد عن الدولة، وحبس اثنين منهم لمدة سنة وتغريمهما 100 ألف درهم عن تهمة غسل الأموال وإلزامهما برد المبلغ المسروق، مشيرة إلى أن الحكم قضى برد المبلغ المتحصل من الجريمة دون بيان الأساس القانوني الذي استقى منه ذلك وأن «لا جريمة ولا عقاب إلا بنص القانون».
 
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الأول والثاني وآخر سرقة المال المنقول المملوك للمجني عليها بطريق الاتفاق والمساعدة حال كون المتهم الأول يعمل لدى المجني عليها، مع علم المتهم الثاني بذلك فيما قام المتهم الثالث بكسر القفل ليتمكنوا من السرقة، كما أسندت لهم إتلاف المال المنقول والمملوك للمجني عليها، فيما أسندت للمتهمين الأول والثاني تهمة غسل الأموال واكتساب وحيازة أموال متحصلة من جريمة السرقة.
 
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن 5 سنوات وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وبراءتهم من غسل الأموال وإلزامهم بالمصاريف، فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإجماع الآراء بإلغاء الحكم ببراءة المتهمين الأول والثاني من تهمة غسل الأموال والحكم من جديد بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة وتغريم كل منهما 100 ألف درهم عن تلك التهمة وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 15 ألف درهم التي اكتسباها من جنحة السرقة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
 
طعنت النيابة العامة على الحكم مؤكدة في قانون محاربة غسل الأموال لقضائه برد المبلغ المكتسب من الجريمة دون استناد في ذلك إلى نص، فيما أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانونا أنه «لا جريمة ولا عقاب إلا بنص في القانون»، ولفتت إلى أن الحكم قضى برد المبلغ المتحصل من الجريمة دون بيان الأساس القانوني الذي استقى منه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"