عادي
«الاستئناف» تقرّ أنه أضرّ بالشاكية مادياً ومعنوياً

يمتنع عن تسجيل طفله ويقطع الكهرباء عن مطلقته

21:30 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة استئناف أبوظبي

أبوظبي: آية الديب

رفعت امرأة دعوى على طليقها، أكدت فيها أنه امتنع عن تسجيل طفلهما واستخراج أوراقه الثبوتية ومنها بطاقة الهوية، كما حرمه من بطاقة الضمان، ومن الرعاية الطبية وتلقي اللقاحات والتطعيمات الضرورية.

وأشارت الشاكية إلى إدانتها هي وطلقيها في دعوى جزائية، من أجل عدم استخراج الأوراق الثبوتية للطفل، ثم برأتها محكمة النقض. لافتة إلى أن المشكوّ عليه، قطع التيار الكهربائي عن المسكن الذي يستأجره لها ولابنها، واستخرج براءة ذمة من شركة الكهرباء، وأنهى عقد الإيجار، ما اضطرها للإقامة داخل فندق هي وابنهما، مخافة حصول أي مكروه.

وطالبت في دعواها بإلزام طليقها بأن يؤدي لها 15 ألف درهم، عن الضرر الناتج عن عدم تسجيل الطفل واستخراج أوراقه الثبوتية، وإلزامه بأن يؤدي لها 15 ألف درهم أخرى تعويضاً عن الضرر الناتج عن فصل التيار الكهربائي عن مسكنها، وإلزامه بأن يؤدي لها 25 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية وأدبية، والرسوم والمصاريف.

وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها، نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لدائرة الأحوال الشخصية المختصة بمحكمة العين الابتدائية، لنظرها ورأت النطق بالحكم إعلاناً للخصوم، وأبقت الفصل في المصاريف، استناداً إلى أن طلبات المرأة متعلقة بالتعويض عن حقوق الزوجة والأبناء بعد وقوع الطلاق، ومن ثم يكون الاختصاص بنظرها لمحكمة الأحوال الشخصية.

واستأنفت المرأة الحكم مؤكدة أن طليقها تعمد الإضرار بها وبابنها.

وفي المقابل أكد طليقها أنها هي كانت تماطل ولم تزوده بالمستندات المطلوبة لتسجيل المولود، والتمس الحكم برفض الاستئناف لعدم الصحة والثبوت.

وارتأت محكمة الاستئناف أن المدعى عليه، أضرّ بالشاكية مادياً ومعنوياً.

ثم قضت بإلغاء الحكم الابتدائي، وقضت مجدداً بانعقاد اختصاص الدائرة المدنية لدى محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها إليها لنظرها من جديد بهيئة مغايرة، وألزمت المدّعى عليه، برسوم ومصاريف الاستئناف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4834dae2

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"