عادي

الحبس 3-4

21:55 مساء
قراءة دقيقتين
1
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

في المقال السابق، قسمنا الحبس للاستيثاق إلى ثلاثة أقسام: الحبس للتهمة، والحبس للاحتراز، والحبس لتنفيذ عقوبة أخرى، ثم شرحنا القسم الأول وهو الحبس لتهمة، وفي المقال نواصل فنقول:

- الحبس للاحتراز: معنى الاحتراز في قواميس اللغة العربية، التحفظ على الشيء توقياً واحتياطاً، كما ورد في القاموس المحيط للفيروزآبادي تحت مادة حرز.

والقصد من الحبس الاحترازي هو المحافظة على المصلحة العامة، إذ قد يتساهل القاضي أو الشرطة مع شخص مّا، ثم يتبين أن له سوابق وأنه مطلوب للأمن والعدالة، فليس الحبس بداية يعني أنه متلبس بالجريمة ولكنه من باب التوقي كما يقال.

وبالمناسبة، فإن العائن الذي يعرف عنه بأن عينه حارة، ويلحق الأذى بالناس، أجاز الشرع حبسه حبساً احترازياً، إذ قد يكون هو، وقد يكون غيره أو سبب آخر غير العين، انظر: «حاشية ابن عابدين» ج6 - ص364، وانظر: «حاشية القليوبي» ج4 - ص162، و«حاشية الباجوري» ج2 - ص227، وانظر:«فتح الباري على البخاري» ج10 - ص205.

- الحبس بقصد تنفيذ عقوبة، وهذا هو القسم الثالث والأخير من أقسام الحبس الاستيثاقي، وهذا النوع من الحبس يمكن تصوره عندما يحكم القاضي على متّهم بحكمه ثم لا يتم تنفيذه لسبب من الأسباب الطارئة فيؤخر التنفيذ حتي يزول ذلك السبب أو ذلك العذر.

في هذه الحالة لا تستطيع العدالة أن تطلق سراح المحكوم عليه بحكم، إذ ربما يهرب ويصعب الحصول عليه مرة أخرى.

هنا أجاز الشرع حبس هذا الشخص المطلوب تنفيذ الحكم بحقه، حتى يزول العذر الطارئ، انظر: «الدر المختار وحاشيته» ج4 - ص16، و«المدونة» ج5 0 - ص206، و«أسنى المطالب» ج4 - ص133.

بل نص الفقهاء على أن قاتل النفس يحبس إذا كان في أولياء الدم صغير لم يبلغ، أو غائب لم يحضر، أو مجنون تنتظر إفاقته، انظر: «المغني» لابن قدامة ج7 - ص 740، و«أسنى المطالب» ج4 - ص36.

وبالمناسبة، فإن العلّامة القرافي المالكي ذكر ثمانية ضوابط عامة في موجبات الحبس وهي:

  1. حبس الجاني لكون ولي المجني عليه غائباً.
  2. حبس الآبق (العبد الهارب) سنة كاملة حتى يعرف مالكه.
  3. حبس من يمتنع عن دفع حق وجب عليه أداؤه.
  4. حبس من أشكلت على القاضي حالته المادية حتى يعرف أهو موسر أم معسر؟
  5. حبس الجاني تعزيراً وردعاً عن معاصي الله.
  6. حبس من امتنع عن التصرف الواجب عليه كمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، فيحبس حتى يسرّح الزائد على الأربع.
  7. حبس من أقر بمجهول عين أو بشيء في ذمته، ثم امتنع عن تحديده.
  8. حبس من امتنع عن أداء حق لله تعالى مما لا تدخله النيابة كالصلاة والصوم، إذ يقتل فيه لو امتنع منكراً فرضيته، انظر: «الفروق» ج4 - ص79. وللحديث بقية.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/jwseneda

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"