عادي
الغرامات تتراوح بين 100 ألف إلى نصف مليون درهم

9 ممارسات احتكارية على منافذ البيع تجنّبها

00:04 صباحا
قراءة 6 دقائق
دبي: فاروق فياض

حظَرَ قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 - اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 - بشأن «حماية المستهلك»، - على مزودي السلع ومنافذ البيع، تسع ممارسات ينبغي تفاديها وعدم الوقوع بها، تجنباً للمخالفات والجزاءات الإدارية والمالية.

بحسب المادة 32 من نص القرار والمرتبط ب«الممارسات الاحتكارية»، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 والمشار إليه، فإنه يحظر على مزودي السلع ومنافذ البيع والبقالات: التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة، وإخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها، أو الامتناع عن تقديم الخدمة بإلزام المستهلك شراء كمية معينة من السلعة أو اشتراط سلعة أو خدمة أخرى معها، أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعامل الأصلي.

كذلك، أن تتقاضى سعراً أعلى من السعر المعلن عنه بأي وسيلة إعلان، وبيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري، أو قيام أكثر من مزود للسلع بالتحالف لتشكيل أضرار بالاقتصاد الوطني، أو اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني.

وأيضاً، اتفاق المنافسين على تقسيم السوق في ما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات، أو قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار، أو امتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات.

1
  • اتفاقيات محظورة

كما حظر القرار بحسب المادة 33 ( حظر الاتفاقيات المتعلقة بالاحتكار)، - الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود سواءً كانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أو ضمنية، إذا كان الهدف من الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها أي حالة من حالات الاحتكار.

  • إدراج شرط مضر

وبحسب المادة 34 بشأن (حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك)، يقع باطلاً كل شرط من شأنه إعفاء المزود من مسؤوليته أو أي من التزاماته الواردة في القانون وهذا القرار تجاه المستهلك، سواءً وردت هذه الشروط في نماذج عقود أو الفاتورة أو مستندات أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، وعلى الأخص: بإعطاء المزود لنفسه الحق في تفسير أو تعديل بعض بنود العقد أو إنهائه من جانب واحد ودون الرجوع إلى المستهلك أو منحه حق المطالبة بالتعويض.

كذلك، تخويل الحق للمزود في حالة العقد غير محدد المدة بأن ينهيه من جانب واحد، وعدم منح نفس الحق للمستهلك، وتخويل المزود بأن يحدد بنفسه ودون الرجوع إلى المستهلك ما إذا كانت السلعة أو الخدمة محل التعاقد مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد، وإلغاء أو انتقاص حق المستهلك في طلب التعويض عند إخلال المزود بالتزاماته.

وإعطاء المزود لنفسه الحق في أن يغير من جانب واحد خصائص السلعة أو شروط انتفاع المستهلك بالخدمة في حالة عقود الاشتراك في الخدمات، واستثناءً من هذا الحكم، يجوز للمزود تغيير الخدمة المقدمة من قبله بعد إشعار المستهلك بذلك، متى كان من شأن هذا التغيير، تطوير الخدمة أو تحديثها، أو لسبب خارج عن إرادة المزود. أو تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القانون وفي هذا القرار أو في غيره من التشريعات الأخرى ذات الصلة.

وإلغاء حقوق المستهلك إزاء المزود أو الحد منها بشكل ملائم في حالة عدم تنفيذ المزود التزاماته بشكل كلي أو جزئي أو تنفيذها بشكل سيئ، أو إلزام المستهلك في حال عدم الوفاء بأي من التزاماته التعاقدية، بأن يدفع للمزود تعويضاً لا يتناسب مع الأضرار الحقيقية الناتجة عن عدم وفائه بالتزاماته. أو أن يحدد سعر السلعة عند العرض والتسليم أو أن سعر الخدمة قابل للمراجعة بإرادة المزود وحده في حالة العقود طويلة المدى، وعدم إتاحة المجال للمستهلك لطلب فسخ العقد عندما يكون السعر النهائي مرتفعاً جداً مقارنة بما تم الاتفاق عليه.

  • البضاعة لا ترد ولا تستبدل

وحظرالقرار أن يضع مزود السلعة ومنفذ البيع، عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» باستثناء 3 حالات هي: إذا كان المستهلك يعلم بالعيب أو الخلل الموجود بالسلعة عند شرائها وقَبِلَها بحالتها كما هي، وتم إثبات ذلك في فاتورة الشراء، أو إذا كانت من بين السلع التي تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها دون استبدالها أو ردها، كتعرضها للتلف أو استحالة إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند الشراء، على نحو يمتنع معه إعادة بيعها، ما لم يكن سبب الرد والاستبدال لعيوب في التصنيع أو مخالفة للمواصفات القياسية، أو بخلاف ما تم الاتفاق عليه من مواصفات.

وفي الحالة الثالثة، إذا كانت السلع استهلاكية قابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك البشري بتاريخ الشراء، أو السلع التي تصنع بناءً على مواصفات حددها المستهلك، وكذلك الكتب والصحف والمجلات.

ومن بين الأمور المحظورة أيضاً، عدم استرداد المستهلك لثمن السلعة أو مقابل الخدمة، أو إلزام المستهلك بالتعامل مع شركات تمويل أو تأمين بعينها، أو وضع شروط بضرورة إجراء الصيانة في الوكالة خلال فترة زمنية معينة، وعدم إجراء أي صيانة أو إصلاح خارج الوكالة، على أن يراعى في ذلك تقدير الجهة المعنية وبحسب مدى وجود المراكز المعتمدة لإجراء هذا النوع من الصيانة وفقاً للمتطلبات والاشتراطات، أو عدم مسؤولية المزود عن السلعة أثناء تقديم الخدمة.

  • شكاوى المستهلك

بحسب المادة 35 (شكاوى المستهلكين)، تقوم السلطة المختصة بتلقي شكاوى المستهلكين وفحصها ومتابعتها ولها في سبيل ذلك اتخاذ 3 إجراءات هي، قيد الشكوى على أن تشتمل البيانات: اسم مقدم الشكوى وعنوانه وصفته وتاريخ تقديمها، واسم المشكو عليه وعنوانه وطبيعة نشاطه، نوع المخالفة محل الشكوى، الأدلة التي تقوم عليها الشكوى والمستندات المتصلة بها إن وجدت، وأية وثائق أو بيانات أخرى لازمة تطلبها الجهة المعنية.

وثانياً: بجوز للسلطة المختصة رفض تسلم أي شكوى غير مستوفية لأي من البيانات والمستندات المحددة في الفقرة السابقة، وفي حال تعذر قيام الشاكي بتقديم البيانات والمستندات خلال المدة الزمنية التي تحددها، كذلك تقوم السلطة المختصة بدراسة الشكوى والرد على الشاكي خلال المدة التي تحددها وفقاً لطبيعة الشكوى.

كما يجوز لمقدم الشكوى، تقديم الشكوى للوزارة في أي من الحالات التي يتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والسلطة المختصة.

  • جزاءات

فرض القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن (حماية المستهلك)، غرامة بقيمة 100 ألف درهم لقيام أكثر من مزود بالتحالف لتشكيل أضرار بالاقتصاد الوطني، وب100 ألف لاتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني، وب100 ألف عن اتفاق المنافسين على تقسيم السوق في ما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات، و100 ألف لقيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار، و ب100 ألف لامتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوريدات أو العرض للسلع أو الخدمات.

وغرامة ب100 ألف درهم في حال التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بها، وغرامة ب200 ألف لإخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها، أو الامتناع عن تقديم الخدمة أو فرض شراء كمية معينة من السلعة أو اشتراط سلعة أو خدمة أخرى معها، أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعامل الأصلي. وغرامة ب100 ألف لتقاضي سعر أعلى من السعر المعلن بأي وسيلة إعلان، و100 ألف لبيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع اقتصادي احتكاري.

  • غرامات أخرى

كما فرض القرار، غرامة بنصف مليون درهم عن عدم التزام المزود بتوفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها دون مقابل، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها في حالة اكتشاف خلل بالسلعة للأسباب التي يتحملها المزود. و100 ألف درهم لعدم التزام المزود بتحمل جميع كُلف النقل، أو إرسال فنيين لمكان تعطل المركبة أو مقر إقامة المستهلك، و250 ألف درهم لعدم التزام المزود باسترجاع السلع التي لا تتمتع بضمان الوكيل التجاري أو الموزع ورد ثمنها إلى المستهلك، و100 ألف درهم عن عدم التزام المزود بتحمل مصاريف إصلاح أو تعويض المستهلك عن قيمة السلعة أو قيمة الجزء التالف منها، و200 ألف درهم لإخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها، أو الامتناع عن تقديم الخدمة، أو فرض شراء كمية معينة من السلعة، أو اشتراط سلعة أو خدمة أخرى معها، أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعامل الأصلي، وأخيراً غرامة بقيمة 100 ألف درهم للتمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة.

كما فرض القانون غرامة ب250 ألف درهم لعدم التزام المزود بتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة الدورية واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية، وب250 ألفاً لعدم التزام المزود بخدمة ما بعد البيع للسلع المبيعة خلال الفترة الزمنية المحددة، وب250 ألفاً لعدم الالتزام بتضمين العقود التي يبرمها المزود بالإصلاح والصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو إرجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها. وبربع مليون درهم عن عدم التزام المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة بإصلاحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد سعرها أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل.

الصورة
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3bdatzz2

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"