عادي

مصرف يقاضي عميلاً لعدم سداد 887 ألف درهم

20:40 مساء
قراءة 3 دقائق

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام عميل لدى أحد المصارف بدفع 887 ألفاً و777 درهماً، فضلاً عن تغريمه 500 درهم أتعاب محاماة، حيث حصل على تسهيلات من المصرف في صورة تمويل شهادات استثمار بصيغة المرابحة الإسلامية وتم الاتفاق على سداده على أقساط شهرية، كما حصل على بطاقة ائتمان بضمان الراتب الشهري، ولم يلتزم بالسداد وترتب في ذمته المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام مصرف دعوى قضائية في مواجهة أحد العملاء، طلب في ختامها الحكم، أولاً بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 887 ألفاً و777 درهماً، إضافة للغرامة التأخيرية بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الفعلي حتى تاريخ السداد التام، ثانياً إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ المعجل.

وقال المصرف سنداً لدعواه، إن المدعى عليه سبق أن تقدم بطلب للموافقة على منحه تسهيلات في صورة تمويل شهادات استثمار بصيغة المرابحة الإسلامية بلغت قيمتها 684 ألفاً بمعدل ربح 85. 2% بإجمالي 97 ألفاً و470 درهماً وتم الاتفاق على السداد على أقساط شهرية بواقع كل قسط 13 ألفاً و25 درهماً، كما حصل على بطاقة ائتمان بضمان الراتب الشهري البالغ قدره 25 ألفاً و462 درهماً، وبلغ إجمالي الرصيد المستحق في ذمة المدعى عليه 887 ألفاً و777 درهماً.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من خلال الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أنه بموجب عقد المرابحة المشار إليه فإن المدعى عليه تقدم بطلب للموافقة على منحه تسهيلات في صورة تمويل شهادات استثمار بطريق المرابحة بموجب عقد المرابحة، كما حصل على بطاقة ائتمان بضمان الراتب الشهري، وبلغ إجمالي الرصيد المستحق في ذمة المدعى عليه مبلغ 887 ألفاً و777 درهماً.

وكان المدعى عليه حضر أمام قسم التحضير وأقر بانشغال ذمته بقيمة المبلغ المطالب به، ومن ثم يجب إعمال الأثر المترتب على الاتفاقية المبرمة بين طرفي التداعي وإلزام المدعى عليه بسداد باقي الأقساط المستحقة في ذمته على النحو المبين بتقرير الخبير الاستشاري.

وعن المطالبة بقيمة الغرامة التأخيرية بواقع 9%، بينت المحكمة، أنه من المقرر وفقًا للمادة 506 من قانون المعاملات المدنية أن البيع بالمرابحة هو اتفاق على التبايع بثمن يوازي رأس المال الأصلي سعر التكلفة زائداً الربح بمقدار مقطوع محدد أو بنسبة مئوية معينة، والمقصود برأس المال الأصلي هو الثمن الذي اشترى به البائع البضاعة، أما الربح المعلوم فهو الزيادة على الثمن الأول على رأس المال، ويشترط لصحة المرابحة أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع حتى يمكن التصرف فيها وأن يكون الثمن الأول معلوماً إن كان البائع قد اشترى السلعة من قبل وأراد بيعها، أما إذا كان قد سبق له تملكها من غير بيع فيجب بيان ثمنها الحقيقي بتقديره عند بيعه ويضاف الى الثمن نفقات السلعة المبيعة بالقدر الذي كان له تأثير في وصفها.

وذكرت المحكمة أنه من خلال ما تقدم فإن المصرف طالب بقيمة عقد المرابحة شاملة كافة الأرباح المتفق عليها وقضت بكامل مبلغ المرابحة، ومن ثم فإن المعاودة بالمطالبة بنسبة الغرامة التأخيرية تختلف مع طبيعة العقد، الأمر الذي تقرر معه المحكمة رفض هذا الطلب.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yruvr5fn

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"