عادي
الحجز على أرصدته وممتلكاته

«الخليج» تنفرد بنشر حكم إشهار إفلاس مَدين بـ 337 مليون درهم

23:15 مساء
قراءة 3 دقائق
علاء نصر
دبي: محمد ياسين

أيدت محكمة الاستئناف التجارية بدبي، إشهار إفلاس مدين بمبلغ 337 مليون درهم، بعد أن عجز عن سداد أو تسوية ديونه، كما تم التحفظ على جميع ممتلكاته بكافة أنواعها وأشكالها وتوزيعها على الدائنين.

وحسب أوراق الدعوى، فإن طالب إشهار الإفلاس تقدم بطلب قبول افتتاح إجراءات إفلاسه، في إبريل 2023، لأنه مدين ومتوقف عن سداد ديونه لمدة 30 يوم عمل لاضطراب وضعه المالي، ونظرت محكمة أول درجة الطلب، وندبت خبيراً لتقييم الوضع المالي لمقدم الطلب، وعقب إيداع التقرير استطلعت المحكمة رأي النيابة العامة، والتي أوصت بافتتاح إجراءات إفلاسه، وقررت المحكمة في نوفمبر 2023 قبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس المدين.

 وجاء في التفاصيل أن أمين الإفلاس باشر الإجراءات القانونية وأودع قائمة الدائنين، وبلغ عددهم ثلاثة دائنين وهم: بنوك داخل الدولة، بإجمالي مبلغ وقدره 337 مليون درهم، وحضر وكيلا بنكين وأودعا مذكرتين طلبا في ختامها عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء المدعي البيانات والوثائق اللازمة، لقبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة رقم (73) من قانون الإفلاس، ورفض الدعوى لعدم الصحة وعدم الثبوت، وقضت محكمة أول درجة بجلستها في مارس الماضي بإشهار إفلاس المدين، ومباشرة إجراءات البيع والتصفية والتوزيع على الدائنين، وتجريد المدين وغَلّ يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها أو سداد أية مطالبات نشأت قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات، أو اقتراض أية مبالغ باسمه، وألزمته بتسليم أمين الإجراءات كافة أمواله ومستنداته، التي تحت يديه خلال خمسة أيام من تاريخ الحكم، وتوقيع الحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال المدين المشهر إفلاسه محل طلب الإفلاس، بكافة البنوك وفروعها في الدولة، وعلى العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات والمركبات العائدة إليها لدى الجهات المختصة.

وقال المحامي الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمستأنف ضده (المشهر إفلاسه)، إن حكم محكمة أول درجة لم يجد قبولاً لدى البنكين المدّعَى عليهما، فطعن البنكان بالاستئناف ابتغاء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء المدعي البيانات والوثائق اللازمة، لقبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة رقم (73) من قانون الإفلاس، مشيراً إلى أن المحكمة نظرت الاستئناف، ونصت في حكمها على أن للدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن مائة ألف درهم، وأن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات الإفلاس، وفقاً لأحكام قانون الإفلاس إذا كان الدائن قد سبق، وأن أعذر المدين كتابياً بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال 30 يوم عمل متتابعة من تاريخ تبليغه.

وأضاف أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة المطروحة عليها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به متى اطمأنت إليه، وإلى الأسباب التي أُقيم عليها وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها، ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها في الدعوى، وأن ما جاء بتقرير الأعمال النهائي أن المدين طالب الإفلاس ليس لديه الإمكانية والقدرة على الاستمرار في أعماله وتسيير أنشطته، ولم يُبدِ المدين استعداده لضخ أية مبالغ لسداد الديون، ومن ثم فإن إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للمدين، وهي إحدى الحالات المقررة قانوناً لإشهار إفلاس المدين، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإشهار إفلاس المدين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/n6zmsnr9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"