عادي

«الوطني» يقر مشروع قانون تنظيم التبرعات

19:59 مساء
قراءة 6 دقائق
1

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أقر المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء، في مقره بأبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، خلال جلسته الرابعة التي استمرت 4 ساعات، مشروع قانون في شان تنظيم التبرعات، ووافق المجلس على تعديل مسمى المشروع من مشروع قانون جمع التبرعات إلى تنظيم التبرعات. 
 قانون إنساني
وأكد صقر غباش أن مشروع القانون إنساني تام، وينسجم مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الإنساني، مشيراً أن هناك حرصاً كبيراً لدى مناقشة مواد مشروع القانون على ألا يستغل العمل الخيري في غير المجالات الموجه لها، وكان واضحاً لدى جميع الجهات التي عملت على مناقشة مشروع القانون، سواء أعضاء المجلس أو اللجنة المختصة وممثلي وزارة تنمية المجتمع، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي عملت على إعداد هذا التشريع. 
حماية أموال المتبرعين 
واكد المجلس أهمية تنظيم جمع وتقديم التبرعات، وحماية أموال المتبرعين، وإنشاء بيئة محلية جاذبة للتبرع، وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية، والمحلية، حيث تسري أحكام هذا القانون على أي جهة ترغب في جمع أو تقديم التبرعات في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
وحسب مشروع القانون، فإنه لا يجوز إيصال، أو تقديم، أو تحويل التبرعات لأي شخص، أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تتضمن الضوابط والإجراءات وسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة، أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها، كما لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية في الدولة.
وطبقا لمشروع القانون الذي يعد أول مشروع قانون يقره المجلس في هذا العام، حيث استحدث المجلس «9» مواد على مشروع القانون ليصبح عدد مواده «43» مادة، لا يجوز لأي جهة أن تطلق على نفسها اسم جمعية، أو هيئة، أو مؤسسة «خيرية أو إنسانية»، أو أن تستخدم أو تتعامل بهذا المسمى بأي شكل من الأشكال إلا بموجب شهادة التصنيف، وتستثنى من ذلك الجهات التي تنص قوانين، أو مراسيم، أو قرارات، إنشائها على هذه المسميات.
أربعة تصاريح 
وبيّن مشروع القانون أنه يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات، وباستثناء الجهات المرخص لها، لا يجوز لأي جهة إقامة، أو تنظيم، أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، وإجراءات منح التصريح تشمل تقديم طلب التصريح للسلطة المختصة التي تقوم بدراسة طلب التصريح، وتصدر قراراً بالموافقة عليه، أو رفضه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه، كما لا يجوز منح أي جهة أكثر من أربعة تصاريح خلال العام الواحد، إلا بقرار من رئيس السلطة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل جمع وتقديم التبرعات.
وبيّن مشروع القانون أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد قواعد وضوابط التصرف وإغلاق الحسابات المصرفية المودعة بها التبرعات التي تم جمعها خلافاً لأحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التعامل مع هذه التبرعات.
سجل إلكتروني موحد
ونص على انه ينشأ لدى وزارة تنمية المجتمع سجل إلكتروني موحد، تسجل فيه كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين وحصيلة جمع التبرعات، وأوجه الصرف، والجهات المستفيدة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الجهات المحلية، والجهات المرخص لها، والجهات المصرح لها تسجيل بيانات ومعلومات التبرعات في هذا السجل وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر ذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، وتشرف السلطة المختصة على عملية التحويل، وتلتزم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بوضع النظم الكفيلة للحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين، والمستفيدين.
وعلى الجهات المرخص لها والمصرح لها موافاة السلطة المختصة بأي بيانات، أو معلومات، أو مستندات يطلب توفيرها منها، كما لا يجوز للجهات المصرح لها القيام بنشر أو بث أعمال الدعاية، أو الإعلان لجمع التبرعات من دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.
تحديد المخالفات
ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قراراً بتحديد الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجزاءات الإدارية التي توقعها السلطة المختصة عليها.
وحسب مشروع القانون يجوز التظلم من أي من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ العلم بها، وذلك أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس السلطة المختصة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفع التظلم إليها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويخطر به المتظلم.
عقوبات
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مئتي ألف درهم، ولا تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (13) والمادة (20) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مئة وخمسين ألف درهم، ولا تزيد على (300,000) ثلاثمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (6، 12، 14، 17، 21، 26، 31)، أو استخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي قبلت، أو جمعت من أجلها، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعـاقب بالغـرامة التي لا تزيـد على (100,000) مئة ألف درهـم، كل من يخـالف حكم المادة (16) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.
ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للجهة المرخص لها، أو الجهة المصرح لها بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات المتعلقة التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وعلى كل من يمارس نشاطاً لجمع، أو تلقي، أو تقديم التبرعات توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية اعتباراً من تاريخ العمل به.
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

 لقطات 


* أكد صقر غباش أن صلاحية المجلس في مناقشة خدمات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومجموعة بريد الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للنقل، قائمة بعد إلحاقها بجهاز الإمارات للاستثمار.
 * عضو المجلس عدنان حمد اعتذر عن عدم حضور الجلسة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال إجازة خارج الدولة، وكان لديه سؤال برلماني خلال الجلسة وتم تأجيله. 
 * عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة العامة للرياضة، طلب تأجيل الرد على سؤال حول شروط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية إلى جلسة مقبلة. 
* عضوا المجلس حمد الرحومي، وشذى النقبي، لم يكتفيا بالرد الكتابي من ناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين على سؤالين حول إنشاء مراكز تدبير، وإجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان، وطلبا حضوره للمجلس.

 14 ملاحظة  

   
أوردت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس في تقريرها حول مشروع قانون تنظيم التبرعات 14 ملاحظة، منها تعديل مسمى المشروع، وتعديل تعريف الجمعيات الخيرية، واستحداث مادة حول نظام قياس الكفاءة والتقييم، والتأكيد على نسب النفقات الإدارية والتشغيلية التي يجوز استقطاعها، واستحداث شروط لمنح التصريح، وزيادة عدد التصاريح السنوية، واستحداث مادة تنظم حالات تغير الجهة المستفيدة، واستحداث مادة متعلقة بالمحظورات لمنع استخدام التبرعات في مضاربات أو ممارسات خاطئة، وتعديل مادة الإشراف والرقابة لضمان الرقابة الفعالة على التبرعات، واستحداث مادة تقرر إيقاف التصريح، وأخرى بانتهاء التصريح لضبط كل الأفعال التي يترتب عليها الانتهاء.

صقر غباش: محمد بن راشد حقق إنجازات جعلت الحكومة نموذجاً يحتذى

قال صقر غباش رئيس المجلس الوطني في مستهل الجلسة، إنه لمن دواعي السرور أن نرفع باسم المجلس إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أسمى آيات التقدير والعرفان والشكر والامتنان بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتولى سموه رئاسة حكومة الإمارات، وذلك لما حققه خلال تلك الفترة من إنجازات جعلت من حكومتنا نموذجاً يحتذى به عالمياً في قيادة العمل الوطني، وقد وعد سموه وأوفى، كعهده دوماً، بذلك الوعد، حتى أصبحت دولتنا من أكثر دول العالم تطوراً، وتميزاً، وإبداعاً.
وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بقيادته الحكيمة،  كشف عن المعدن النفيس في أبناء وبنات الإمارات، فحققوا، تحت تلك القيادة، لدولتنا أعلى المراتب في الكثير من مؤشرات التنافسية العالمية.
وأكد أن المجلس الوطني الاتحادي الذي يلقى كل الدعم من سموه، لعلى ثقة في أن المستقبل سيزخر بالنجاحات والإنجازات من فكر ورؤى قيادة رشيدة، ومن عمل مخلص ودؤوب لشعب الإمارات، ومن تعاون وتكامل بين كل سلطات الاتحاد، وجميع مؤسساته نحو تأكيد طموحاتنا لمئوية 2071.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"