عادي

نقض حكم ألزم «التأمين» بأداء 5.3 مليون درهم لشركة

21:33 مساء
قراءة دقيقة واحدة
1

أبوظبي: آية الديب
 أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن على حكم استئنافي ألزم شركة تأمين بأن تؤدي لشركة أمَّنت على مستودعين لديها، مبلغ 5 ملايين و326 ألفاً و709 دراهم بعد تعرض المستودعين لحريق، مشيرة إلى قرار النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم معرفة الفاعل في القضية موضوع الحريق المؤسس عليه طلب التعويض.
وكانت الشركة المدعية أقامت دعوى قضائية تجارية عليا على شركة التأمين طالبت فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 10 ملايين و813 ألف درهم وفائدته 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مشيرة إلى أنها بموجب وثيقة التأمين تعاقدت مع الشركة المدعى عليها على التأمين على مخازنها (المستودعين) لمدة عام، وسددت الأقساط المستحقة عليها، ثم تعرض المستودعين إلى حريق.
وندبت المحكمة خبيراً حسابياً وآخر متخصصاً في الحرائق، قدم كل منهما تقريره، وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعي 5 ملايين و326 ألفاً و709 دراهم، وفائدته 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
واستأنفت الشركة المدعية وشركة التأمين، الحكم، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"