عادي

الأردن يُدرج التسول ضمن «الاتجار بالبشر».. وصندوق للضحايا

20:22 مساء
قراءة دقيقة واحدة

عمّان: «الخليج»

 أقر البرلمان الأردني، الأربعاء، التعديلات الجديدة على قانون «منع الاتجار بالبشر»، أدرجت التسول رسمياً ضمن جرائمه، وغلَّظت العقوبات على المدانين، واستحدثت -لأول مرة- صندوقاً لمساعدة الضحايا.
وجاء في نص القانون إنشاء وزارة العدل «صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر» يتولى تقديم المساندة اللازمة للمجني عليهم والمتضررين، ويستمد موارده المالية من التبرعات والمنح والهبات وما شابه، شريطة موافقة الحكومة، خصوصاً إذا كان مصدرها غير أردني.
وذكر محمود الخرابشة وزير الدولة الأردني أن القانون بصيغته الحالية يحمي الصغار من الاستغلال في ظاهرة التسول ويردع استغلال العمل بالسخرة.
وأتاحت التعديلات للقاضي إصدار عقوبة الحبس بين 6 أشهر و5 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة بين 3 و10 آلاف دينار على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر، وغلّظت ذلك حال كانت الضحية في سن الطفولة أو امرأة أو من ذوي الإعاقة بما لا يقل عن السجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار.
واعتمد البرلمان الفقرة «ب» ضمن المادة الثالثة التي أدرجت التسول ضمن معنى استغلال الأشخاص، بعدما كان ذلك ضمن التوجهات الرسمية، كما اعتبر القانون كل من باع أو اشترى شخصاً دون 18 عاماً أو وعد بذلك ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"