عادي

ما هي المواد الدستورية التي أعلنت الكويت وقف العمل بها؟

17:18 مساء
قراءة 3 دقائق
ما هي المواد الدستورية التي أعلنت الكويت وقف العمل بها؟

«الخليج» - وكالات

بثّ تلفزيون الكويت، الجمعة، أمراً أميرياً، أصدره أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مكوناً من خمس مواد ويتم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات.

وجاء نص الأمر الأميري كالآتي:

بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد أمرنا بالآتي:

مادة أولى: حل مجلس الأمة.

مادة ثانية: يوقف العمل بالمواد 51 و65 (فقرة اثنين وثلاثة) و71 (فقرة اثنين)، و79 و107 و174 و181 من الدستور. وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات، يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة لاتخاذ ما نراه مناسباً.

مادة ثالثة: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخوّلة لمجلس الأمة.

مادة رابعة: تصدر القوانين بمراسيم قوانين.

مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وفي ما يأتي المواد الدستورية المعطلة المشمولة بالأمر:

  • المادة 51

‏السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.

  • ‏المادة 56

‏يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم.

‏لا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

  • ‏المادة 71

‏يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

  • ‏المادة 79

‏لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

  • ‏المادة 107

‏للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

  • ‏المادة 174

‏للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

  • ‏المادة 181

‏لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"