أبوظبي: آية الديب
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في فتوى بشأن استئذان الزوج في الصيام أنه لا يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام القضاء الواجب، وليس له الحق في منعها منه، وإنَّما يجب عليها ذلك في صيام التطوع فقط؛ ومما يدلُّ عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصومن امرأة تطوعاً، وبعلها شاهد إلا بإذنه...). [مصنف عبد الرزاق الصنعاني» 4/ 305].
وتابع المجلس في الفتوى : قال الباجي: (أما قضاء رمضان فلا إذن لأحد فيه على زوجة ... قاله مالك في المجموعة، ووجه ذلك أنه صوم لزمه بالشرع كصوم شهر رمضان). [المنتقى شرح الموطأ: 2/ 67].