عادي

«الاستئناف» تؤيد إلزام رجل ب 115 ألف درهم ثمن «قعود سباق»

22:01 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، قضى بإلزام رجل بأن يؤدي لآخر 110 آلاف درهم باقي قيمة قعود سباق اشتراه منه ولم يسدد سوى جزء من ثمنه، وأن يعوضه بمبلغ 5 آلاف درهم، مشيرة إلى أن المشتري للقعود ادعى وجود عيب فيه ولم يثبت ذلك.

وتعود التفاصيل إلى أن الرجل الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 110 آلاف درهم والتعويض عن الضرر المادي والكسب الفائت بمبلغ 20 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيراً الى أنه اشترى منه قعود سباق بمبلغ 170 ألف درهم، وأنه تسلم مبلغ 60 ألف درهم كجزء من الثمن، وبقي له 110 آلاف درهم.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي 115 ألف درهم منهم 110 آلاف باقي ثمن البيع و5 آلاف درهم تعويضاً، وألزمته بالرسوم والمصاريف، فاستأنف المشكو عليه الحكم، مشيراً إلى أنه اتفق مع الشاكي على بقاء القعود بحوزة الشاكي بعد سداد مبلغ 60 ألف درهم مقدم الثمن، وباقي المبلغ وهو 110 آلاف درهم يكون عند بيعه للقعود.

وأشار المشكو عليه كذلك إلى أنه اتفق مع الشاكي على أن يحصل على 30 % من مبلغ الربح الذي يزيد على الثمن المتفق عليه، لافتاً إلى أنه تسلم القعود وتبين أن به عيباً يؤثر في سعره ويفوت الغاية منه وهي السباق، فعرض على الشاكي أن يتسلم قعوده وأن يبرئه من مقدم الثمن الذي دفعه إلا أنه تعسف بإقامة دعواه.

وأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليه ادعى وجود عيب في القعود ولم يثبت ذلك ولا طلب إثباته وأنه هو المطالب بإثبات هذا العيب، لأن الأصل في المبيع سلامته من العيوب، لافتة إلى أن المشكو عليه كذلك لم يثبت ما ذكره بشأن بقاء القعود بحوزة الشاكي على أن يقتسما ما زاد على الثمن من الربح، ومن ثم قضت برفض الاستئناف وتأييد محكمة أول درجة وإلزام المشكو عليه (المستأنف) بالمصروفات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2zv985f8

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"