عادي
يتكون من 45 مادة ويناقشه «الوطني» غداً

الخليج تنشر مشروع قانون المشتريات في الحكومة الاتحادية

01:53 صباحا
قراءة 4 دقائق
المجلس الوطني الاتحادي
  • تسري أحكامه على كافة الإجراءات.. واستثناء 14 جهة وحالة

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بشأن مشروع قانون اتحادي للمشتريات في الحكومة الاتحادية، والذي يناقشه المجلس في جلسته غداً الأربعاء، والتي تعقد في مقره بأبوظبي، إن المشروع يهدف لدعم الاقتصاد الوطني بتعزيز النزاهة والثقة والشفافية والمنافسة في كافة إجراءات عمليات الشراء، مع توفير قيمة ومصلحة عامة تراعي معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة، وتوفير المرونة وتحسين إجراءات عمليات الشراء والتعاقد وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي.

وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن المشروع يهدف أيضاً لتحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الحكومة، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية بما يوائم الأجندة الرقمية للحكومة، وتفعيل نظام المشتريات وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، وضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين كافة الموردين المشاركين، وإشراك جميع المعنيين والمشاركين في عمليات الشراء لدى الجهات الاتحادية وتأكيد تنفيذهم لها بكفاءة وفاعلية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء لمواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة في مجال المشتريات وعمليات الشراء، ومن بينها ظهور المشتريات الرقمية، لذلك جاء لتنظيم الأطر العامة للأحكام والضوابط لكافة عمليات وأساليب الشراء بالحكومة الاتحادية.

وأكد تقرير اللجنة عمق أثر المشروع على دعم الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها، وتوحيد وتنظيم عمليات الشراء في الحكومة الاتحادية، وتعزيز تنافسية الدولة في مجال كفاءة سوق العمل وتطوير الأعمال والابتكار.

ويتكون مشروع القانون من 45 مادة، وتسري أحكامه على كافة أنشطة وإجراءات المشتريات والتعاقد لدى الجهات الاتحادية التالية: الوزارات والأجهزة المركزية، الجهات الاتحادية المستقلة، ويستثنى من ذلك 14 جهة وحالة منها: مشاريع وعقود الإنشاءات، والمشتريات الخاصة بالبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والمشتريات المنفذة خارج الدولة بغرض الانتفاع بها في الخارج، والمشتريات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وعقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص التي يتم تصنيفها «كمشروع شراكة»، وعمليات شراء وتأجير الأراضي والمباني القائمة، وعمليات الاستثمار التي تقوم بها الجهات الاتحادية، وتحدد كل جهة اتحادية الموظفين المخولين بالصلاحيات الواردة في مصفوفة الصلاحيات الصادرة عن الوزارة.

ونص المشروع على تحديد 11 التزاماً للجهات الاتحادية منها: العمل على تخفيض التكاليف التي تتحملها والتقيد بخطة المشتريات السنوية، مع مراعاة تحقيق أفضل قيمة عامة، والعمل على جذب أفضل الموردين وضمان العدل وعدم التمييز بالمعاملة بين الموردين، وخلق فرص لجذب وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشتريات الوطنية والموردين المحليين والشركات الخضراء أو النشاطات التجارية المستدامة أو المنتجات التي تقلل من الانبعاثات الكربونية والأضرار البيئية.

كما حدد المشروع نظام المشتريات ومبادئ الشراء، حيث يجوز للجهات الاتحادية المستقلة طرح مشترياتها من خلال نظام المشتريات الإلكتروني أو أي أسلوب مستخدم في الجهة الاتحادية، وتلتزم الجهة الاتحادية المعنية بإبلاغ الموردين المشاركين بكافة المعلومات والقرارات الرئيسية المتعلقة بالعطاء أو المؤثرة في المنافسة العادلة بينهم، وعلى كل جهة اتحادية تبنّي آليات تعزز نزاهة وأنشطة وإجراءات عمليات الشراء لديها، وتلتزم الجهات الاتحادية بحماية المعلومات السرية للموردين والمعلومات التجارية الحساسة، وعلى الجهات الاتحادية التخطيط المسبق لمشترياتها آخذة بعين الاعتبار حجم وتعقيد المشتريات المطلوبة والمخاطر المرتبطة بها، وإعداد خطة مشتريات سنوية بالتزامن مع عملية إعداد الميزانية السنوية.

وأشار المشروع إلى طرق الشراء، وآلية الإعلان عن المناقصات والمشتريات، ومحتوى الإعلان عن المناقصة، وآلية إلغاء أو تعديل الإعلان عن المناقصة، ومعايير تقييم العطاءات، ويجوز منح هامش تفضيل لصالح الموردين الذين يحققون أفضل مصلحة عامة أو قيمة وطنية مضافة أو لصالح المشتريات المنتجة محلياً.

أما حالات استبعاد الموردين وإلغاء قرار الترسية وفقاً لما حدده القانون منها، عدم استيفاء العطاء المقدم من المورد الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية، وعدم التزام المورد بالتزاماته المالية تجاه الحكومة، ومن الحالات التي يجوز فيها إلغاء قرار الترسية، قيام المورد بممارسات غير أخلاقية أو تقديمه بيانات غير صحيحة، أو تقديم رشوة أو عمولات غير مشروعة أو تلاعب بالعطاءات، ولا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني السعر إلا إذا اقتنعت الجهة بأن سعر العرض متدنٍّ بشكل كبير مقارنة مع التكلفة والأسعار في السوق.

ونص المشروع على أنه لكل مورد مشارك متنافس، الحق في التظلم أمام الجهة الاتحادية عن أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، وعلى قرار الترسية خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الترسية، ويجوز للجهات الاتحادية والشركات المملوكة للحكومة بالكامل سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر دون خضوع موضوعي أو إجرائي لهذا القانون، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3trr2a72

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"