عادي
اكتشف أنها لا تحمل رخصة قيادة

إلزام شركة استقدام عمالة بدفع 15 ألف درهم لعميل

14:41 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عماد الدين خليل

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شركة استقدام عمالة بأن تؤدي لعميل 15 ألف درهم، بعد أن أوهمته بإمكانية توفير واستقدام «سائقة منزلية» له ولم تلتزم بكامل الاتفاق الذي تم بينهما.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شركة استقدام عمالة بأن تؤدي له 12 ألف درهم وإلزامها بالتعويض بقيمة 40 ألف درهم وبالرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أنه اتفق معها على قيامها بتوفير عاملة منزلية - سائقة - له بمبلغ وقدرة 12 ألف درهم، وبعد قدوم العاملة وسداد المبلغ المتفق عليه، تبين له بأنها لا تحمل رخصة قيادة، فقام المدعي برد العاملة على أن تقوم الشركة برد المبلغ له أو رد مبلغ 6000 درهم واستكمال استخراج الرخصة للعاملة بالمبلغ المتبقي، إلا أن الشركة لم تف بالتزاماتها كما أنها لم تقم برد المبلغ له.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية واستئنافه أن المدعى عليها قد دينت فيه عن تهمة الاستيلاء لنفسها على المبلغ المالي المملوك للمدعي، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهمت المجني عليه بإمكانية توفير واستقدام سائقة له، وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على تسليم المبلغ المالي، وقد أضحى ذلك القضاء باتاً لعدم الطعن عليه عن طريق النقض، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعوى المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله ألا وهو أن المدعى عليها قد استولت من المدعي دون وجه حق على المبلغ النقدي المملوك له.
وأضافت أن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى، أن المبلغ المستولى عليه من المدعي قدرة 12 ألف درهم وفقاً لما أوردته المدعى عليها، ومن ثم يكون هذا القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي معتبراً أمام هذه المحكمة في ثبوت مديونية المدعى عليها للمدعي بالمبلغ المطالب به عملاً بالمادتين 88 من قانون الإثبات، و269 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه وإحساسه بآلام نفسية ألمت به من جراء فعل المدعى عليها، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 3000 درهم كتعويض جابر لكافة الأضرار التي ألمت به، وقررت المحكمة إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 15 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/24j8fekm

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"