عادي
اقترضها على فترات ولم يسدد

المحكمة تلزم رجلاً بردّ 285 ألف درهم لشخص آخر

00:40 صباحا
قراءة دقيقتين
محكمة
المحكمة

أبوظبي: عماد الدين خليل

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي لآخر مبلغ 285 ألفاً و431 درهماً كان قد اقترضه منه ولم يسدد له المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغاً قدره 243 ألفاً و780 درهماً وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إن المدعي أقرض المدعى عليه هذا المبلغ على فترات ولم يرده له، ما حدا به لإقامة دعواه. وأمام مكتب إدارة الدعوى قرر القاضي المشرف بناء على طلب الخبير زيادة أمانة الخبرة بمبلغ 3000 درهم وقدم وكيل المدعي مذكرة تعقيبية على تقرير الخبرة متضمنة تعديل المبلغ المطالب به ليكون 285 ألفاً و431 درهماً.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده» لافتة إلى أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة تأسيساً على أنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به على فترات فلما كان ذلك وكان الخبير المنتدب والذي تطمئن المحكمة لتقريره قد خلص إلى أن إجمالي المبالغ المحولة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه هي 444 ألفاً و692 درهماً وأن المبالغ المحولة من حساب المدعى عليه لحساب المدعي هي 159 ألفاً و261 درهماً وأن صافي المبالغ التي لم ترد للمدعي هي 285 ألفاً و431 درهماً، وأن المدعى عليه لم ينكر تحويل تلك المبالغ له من المدعي وتمسك أمام الخبرة بأن جزءاً منها فقط قرض من المدعي للمدعى عليه والمتبقي ليس بقرض وإنما خاص بشراكة تجارية بينهما وقد خلت الأوراق من أي دليل على صحة دفاعه وهو المكلف بإثبات ذلك بعد ثبوت تحويل المبالغ لحسابه، فقررت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 285 ألفاً و431 درهماً، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ybzp4nkb

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"